منتدى منارة دشنا
كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime24/7/2010, 10:31 am

نحن فى امس الحاجة الى معرفة امور ديننا وقد فكرت بدلا من الاستغراق فى جدال عقيم
لا يغنى ولا يثمن من جوع
ان نعرض كل يوم فتوى لكبار علماء الأزهر
نوضح فيها أمورا كثيرة تهم كل مسلم
وفى رمضان ان شاء الله ستكون فتاوى رمضانية
نبدأ بفتوى اليوم

صلاة الجمعة خلف المذياع
س/يوجد بالناحية جامع بدون امام ولا مقرىء فهل يجوزسماع الخطبة فى المذياع ثم الصلاة خلفها

ج/أجاب على هذا السؤال الشيخ حسنين محمد مخلوف شيخ الازهر الاسبق

ورد فى الحديث كما رواه البخارى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال
صلوا كما رأيتمونى اصلى ولم يصل عليه الصلاة والسلام الجمعة الا فى جماعة وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما
ولذا انعقد الاجماع على انها لا تصح الا بجماعة يؤمهم احدهم كا ذكر الامام النووى فى المجموع
وقال ابن قدامة ان الخطبة شرط فى الجمعة لا تصح بدونها وانعقد اجماع الأئمة على ذلك


.......
غدا فتوى جديده


عدل سابقا من قبل زهرة الجنوب في 12/12/2010, 5:27 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي عبد الله
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
علي عبد الله


ذكر

العمر : 53
عدد الرسائل : 3082
تاريخ التسجيل : 19/08/2008

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime24/7/2010, 11:19 am

موضوع رائع جدا
واصلي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://deshna.ahlamontada.net
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime25/7/2010, 10:09 am

ان شاء الله سنواصل جميعا يا استاذ على
بانتقاء اوثق الفتاوى من افضل العلماء
ان شاء الله

حالا اعد للفتوى الثانية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime25/7/2010, 10:33 am

حكم سب الدين


س/ تشاجر شخصان وتنازعا فذهب الاول الى الثانى يستسمحهعما حدث واستعطفه باسم النبى الكريم
بأن قال له : أرجوا السماح علشان خاطر النبى اللى زرته
فأجاب الثانى : يلعن دين النبى اللى زرته
اى انه سب دين النبى
فما حكم الدين فى مثل هذا الحدث المتكرر ؟
ج/ أجاب فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الازهر الاسبق قائلا
نفيد بان من قال هذه الجملة الخبيثة فهو كافر مرتد عن دين الاسلام بلا خلاف بين ائمة المسلمين
والامر فى ذلك ظاهر لا يحتاج الى بيان
والله سبحانه اعلم
......



قمت باختيار هذه الفتوى لبيان خطر سب الدين
ليفكر الذى يفعل ذلك مليون مره قبل ان يتفوه بمثل هذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime26/7/2010, 9:12 am

العجز عن الوفاء بالنذر

س/نذرت أن أذبح كبشا اذا نجح ابنى ولكنى لم استطع أن أوفى بالنذر فماذا أفعل ؟


ج/ أجاب الشيخ عطيه صقر قائلا
النذر تعهد بعمل طاعة ليست واجبه فتجب على الناذر كصلاة ركعتين لله
وذبح شاة للفقراء وقراءة القرآن
والواجب هو الوفاء بالنذر كما قال سبحانه
وليوفوا نذورهم
وكما قال المصطفى
من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه
رواه مسلم والبخارى
فمن نذر ذبح كبش اذا نجح ولده انعقد النذر ووجب الوفاء به
وليس الذبح مقيدا بوقت فهو فى ذمته مادام حيا والأولى التعجيل به كالدين

أما اذا تأكد أنه لن يجد ثمن النذر أبدا أو مرض مرضا لا يرجى منه شفاء لا يستطيع معه الوفاء بالنذر
فله أن يتحلل من النذر وذلك يسمى الحنث فى اليمين والكفارة هى كفارة اليمين
اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime31/7/2010, 11:26 am

س/ هل الاحتقان بالحقنة المعروفة الآن فى العضدين أو الفخذين أو
رأس الأليتين مفطر للصائم أم لا



ج/ اجاب الشيخ محمد بخيت

نفيد أنه صرح فى متن التنوير وشرحه الدر المختار أن لو ادهن
أو اكتحل لا يفطر ولو وجد طعمه فى حلقه قال فى رد المحتار عليه أى
طعم الكحل أو الدهن كما فى السراج وكذا لو بزق فواجد لزقه فى الأصح
بحر - قال فى النهر لأن الموجود فى حلقه أنه داخل من المسام الذى هو
خلل البدن والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل
فى ماء لوجد برده فى باطنه أن لا يفطر وإنما كره الإمام الدخول فى الماء
والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر فى إقامة العبادة.
وبالجملة فالشرط فى المفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه والمراد
بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج الجوف ولا متصلا بشىء
خارج عن الجوف وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لأن
المسام ونحوها من المنافذ التى لم تجر العادة بأن يصل منها شىء إلى
الجوف.
ومن ذلك يعلم أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء
كان ذلك فى العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو فى أى موضع من
ظاهر البدن غير مفسد للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شىء إلى
الجوف من المنافذ المعتادة أصلا وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام
فقط وما تصل إليه ليس جوفا ولا فى حكم الجوف واللّه تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime31/7/2010, 11:38 am

س/ ما حكم صيام المسافر.
وهل يجب عليه الفطر بالسفر، وإذا صام كان ثوابه أكثر



ج/ اجاب فضيلة الشيخ حسن مأمون

المسافر إذا ابتدأ سفره بعد الفجر لا يجوز له الفطر فى ذلك اليوم،
وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة.
أما إذا سافر قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط
أن تكون مسافة السفر لا تقل عن 82 كيلو وإن صام فى هذه الحالة كان
صومه أفضل إن لم يضره، لقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } البقرة 184
، ولحديث ( المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه
أكثر ) فإن ظن الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب عليه الفطر.
والله أعلم
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime1/8/2010, 10:21 am

الصيام وما يؤثر فيه من عدمه


س/من جريدة المساء اليومية بالآتى : 1 - ما رأى فضيلتكم فى أثر
الروج الذى تضعه المرأة على شفتيها فى صيامها.
2 - ما هى حدود نسيان الصائم إذا تناول طعاما أو شرابا وهو صائم،
ومتى يصبح مفطرا بذلك.
3 - هل للقىء تأثير على الصوم، ومتى يعتبر مفطرا.
4 - هل الحقن بأنواعها تفسد الصوم، وهل خروج دم من الإنسان إذا جرح
ينقض صومه.
5 - هل يفسد معجون الأسنان صوم الصائم إذا استعمل أثناء النهار.
6 - هل النظر إلى المرأة يؤدى إلى إفطار الصائم، وهل القبلة تنقض الصوم
وما هى حدودها.
7 - هل يسمح الصوم باتصال الزوج بزوجته، ومتى يحل قيام هذا الاتصال
خلال شهر رمضان، وما الذى لا يفطر فى هذه العلاقة.
8 - هل لثياب المرأة دخل فى نقض الصوم، وهل لهذه الثياب حدود معينة
فى رمضان.
9 - هل يبيح الجهد الزائد الذى يبذله الناس الآن فى أعمالهم اليومية الفطر
فى رمضان.
10 - كان السفر فى الماضى بوسائل بدائية ويجيز الفطر، فهل السفر الآن
بالوسائل السهلة المريحة يجيز الفطر أيضا.
11 - هل تجوز الزكاة للعامل المريض، أو المحتاج الذى يعمل مع الصائم
فى نفس مكان عمله، وهل هناك وقت معين للزكاة فى رمضان



ج/اجاب فضيلة الشيخ حسن مأمون قائلا

وضع الروج على شفاه السيدات فى نهار رمضان بمجرده
لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شىء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه
يكون مفسدا للصوم فى هذه الحالة.
2 - لو أكل الصائم فى نهار رمضان أو شرب ناسيا لا يفطر استحسانا
لقوله عليه الصلاة والسلام ( من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه
فإنما أطعمه الله وسقاه ) وعنه عليه السلام أنه قال من أفطر فى رمضان
ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.
ولا حد للأكل أو الشرب ناسيا فمهما أكل الصائم أو شرب ناسيا لم يفطر،
والواجب عليه أن يكف عن الأكل أو الشرب بمجرد أن يتذكر الصوم أو يذكره
به أحد، ويجب عليه الإمساك بقية يومه ولا قضاء عليه للحديث السابق،
فإذا واصل الصائم الأكل والشرب بعد تذكر الصوم أو تذكيره به فسد صومه
ووجب عليه القضاء.
3 - القىء المفطر فى رمضان هو ما خرج من الصائم بصنعه وملأ فمه
وكان ذاكرا لصومه، فإذا خرج القىء من فمه بدون صنعه فإنه لايكون مفطرا
ولو ملأ الفم، وكذلك إذا تعمد إخراجه وكان ناسيا أنه صائم فإنه لا يفطر
فى هذه الأحوال.
4 - الحقن الجلدية أو الحقن فى الوريد لا تفطر الصائم إذا أخذها، لأن ما
بها لا يصل إلى الجوف والمعدة من الطرق المعتادة ، ووصوله إلى الجسم
من طريق المسام لا ينقض الصوم.
أما الحقن الشرجية فأكثر المذاهب على أنها مفسدة للصوم، وفى مذهب
الإمام مالك رأيان أحدهما أن الاحتقان بالمائعات لا تفطر لأنه لا تصل إلى
المعدة ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذى الجسم بحال، وسيلان الدم من
الجسم بجرح أو نحوه لا يفسد الصوم لأن موجب الفطر كما ذكرنا هو ما
يدخل الجوف لا ما يخرج منه.
5 - استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان إن أمكن فيه الاحتراز بحيث
لا يتسرب شىء منه إلى المعدة لا يفسد الصوم، وهو فى هذه الحالة كغسل
الفم بالصابون لا شىء فيه، أما إذا كانت مادته النفاذة تسرى إلى الجوف
حتى مع التحرز فى استعماله فإنه يكون مفسدا للصوم، وللخروج من العهدة
بيقين يمكن استعماله فى المدة من بعد الإفطار إلى وقت السحور، وهى
مدة كافية فى تحقيق المصلحة من ناحية صحة الصائم والمحافظة على صومه
فلا يطرأ عليه الفساد.
6، 7 - النظر إلى المرأة فى نهار رمضان لا يفسد الصوم، لكن إن أثر النظر
تأثيرا خاصا فى جسم الناظر نشأ عنه تحرك الميل الجنسى خروج شىء
منه فإنه يكون مفسدا للصوم.
وقبلة الصائم لزوجته لا تفسد الصوم مالم ينشأ عنها ما قدمناه فى النظر
فإنها فى هذه الحالة تكون مفسدة.
والعملية الجنسية أيا كانت مفسدة للصوم، ونحن نرى أن مقدمات هذه العملية
يجمل للصائم أن يبتعد عنها حتى لا يتعرض صومه للفساد.
8 - الصوم شرعا هو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب
أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة فى إفساده شرعا لأنها
قصرت أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم.
هذا ويجب على المرأة فى رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة
ساترة لا تبدى شيئا من مفاتنها أمام الأجنبى عنها أو فى الطريق العام
وإلا كانت آثمة شرعا.
9 - الصحيح المقيم إذا اضطر إلى العمل فى نهار رمضان وغلب على ظنه
بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم مأمون أن صومه يفضى إلى
هلاكه، أو إصابته بمرض فى جسمه، أو يؤدى إلى ضعفه عن أداء عمله
الذى لابدله منه لكسب نفقته ونفقة عياله فانه فى هذه الحالة يباح له الفطر
أخذا بما استظهره ابن عابدين من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب
الحرف الشاقة، والواجب على هؤلاء العمال إذا أفطروا مع هذه الضرورة
أن يقضوا ما أفطروا من أيام رمضان فى أوقات أخرى لا توجد فيها هذه
الضرورة عندهم، فإن لازمتهم إلى أن ماتوا لم يلزمهم القضاء، ولم يجب
عليها الإيصاء بالفدية لأن وجوب الإيصاء بها فرع وجوب القضاء عليهم،
فإذا زال العذر ولم يقض هؤلاء العمال ما فاتهم من أيام رمضان حتى قاربوا
الموت وجب عليهم الإيصاء بالفدية من ثلث ما لهم إن كان لهم مال وعليهم
إثم تأخير القضاء، والفدية من ثلث ما لهم إن كان لهم مال وعليهم إثم تأخير
القضاء، والفدية هى التصدق عن كل يوم أفطروه من رمضان بنصف صاغ
من بر أو صاغ من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، والصاع قدحان وثلث قدح
بالكيل المصرى، ولا تقل قيمة ذلك عن عشرة قروش صاغ بالأسعار الحالية.
10 - رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر فى أن يفطر متى كانت
مسافة سفره لا تقل عن اثنين وثمانين كيلو مترا، وأناط رخصة الفطر بتحقق
وصف السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة، لأن السفر
مضبوط فيصبح أن يدور معه حكم هذه الرخصة وجودا وعدما، أما المشقة
فهى مختلفة باختلاف الناس، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط
بها وجودا وعدما، قال تعالى فى آية الصوم { ومن كان مريضا أو على
سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة
185 ، فمتى تحقق وصف السفر فى الصائم جاز له الفطر اشتمل سفره
على مشقة أولا ثم بين الله سبحانه بعد ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع
وجود المرخص فى الفطر بقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } البقرة 184
، والصوم خير له من الفطر فى هذه الحالة وأكثر ثوابا، وفى الحديث الشريف
( المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر ) فإذا
ظن المسافر الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك بتجربة وجب الفطر.
وما يشاهد الآن من تنوع وسائل السفر واشتمالها على الراحة التامة التى
لا يشعر معها المسافر بأى مشقة يدعو الصائم المسافر بهذه الوسائل المريحة
إلى الأخذ بعزيمة الصوم، لأن صومه فى هذه الحالة خير له وأفضل من فطره.
11 - العامل المريض أو المحتاج الذى يعمل مع الصائم فى نفس مكان
العمل كما جاء بالسؤال يعتبر شرعا من مصارف الزكاة متى كان فقيرا
لا يملك نصاب الزكاة فاضلا عن حوائجه الأصلية فى جميع السنة، وكان
ما يتناوله من الأجر لا يسد حاجته وحاجة عياله، فيجوز شرعا دفع زكاة
الأموال إليه عند وجوبها فى ذمة المزكى، ويجوز تقديمها عن وقت وجوبها
لأن تمام الوقت فى الأموال غير شرط لصحة دفعها للفقير، بل يصح الدفع
قبله ويكون مجزيا شرعا، لأن وجوب الزكاة يتعلق بملك النصاب، فمتى
تحقق ملك النصاب جاز إخراج الزكاة وإن لم يحل الحول، وكما جاز تقديم
إخراج الزكاة فى الأموال يجوز كذلك تقديم زكاة الفطر عن وقت وجوبها
وهو يوم الفطر، وذلك لأن سبب الوجوب قد وجد وهو رأس يمونه ويلى
عليه، فصار كأداء الزكاة بعد وجود النصاب فيصح إخراجها فى أى وقت
من رمضان وقيل فى النصف الأخير منه، وقيل فى العشر الأخيرة، لكن
يجب إخراجها بعد طلوع فجر يوم الفطر قبل صلاة العيد، لذلك أمر رسول
الله فيما رواه البخارى ومسلم.
قال عليه السلام ( من أداها قبل الصلاة فهى صدقة مقبولة.
ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات ) ولأن المستحب للمزكى
أن يأكل هو قبل صلاة العيد فيقدم للفقير أيضا ليأكل منها قبل الصلاة كى
يتفرغ لها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime2/8/2010, 1:48 pm

س/ ن السيد / م أ م قال ما حكم الدين فيمن يصوم ولا يصلى


ج/ اجاب فضيلة الشيخ حسن مامون

من المعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض التى
فرضها الله عليه حتى يصل إلى تمام الرضا من الله والرحمة منه وحتى يكون
قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممن يؤدى بعضها ويترك البعض
الآخر وتكون صلته بالله أوثق إلا أنه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التى
يؤديها والفرائض التى يتهاون فى أدائها، فلكل ثوابه ولكل عقابه، فمن
صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه، كما أن عليه
وزر ترك الصلاة يلقى جزاءه عند الله.
ومما لاشك فيه أن ثواب الصائم المؤدى لجميع الفرائض والملتزم لحدود
الله أفضل من ثواب غيره وهو أمر بدهى.
فالأول يسقط الفروض ويرجى له الثواب الأوفى لحسن صلته بالله، والثانى
لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحمه الله
وشمله بعطفه وجوده وإحسانه، فيكون تفضل منه ومنه لا أجرا ولا جزاء.
والله تعالى أعلم
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جمعه مصطفى
عضو جديد
عضو جديد
avatar


ذكر

العمر : 56
عدد الرسائل : 36
تاريخ التسجيل : 18/06/2010

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime2/8/2010, 3:24 pm

بسم الله ماشاء الله
ربنا يبارك فيكى أختنا العزيزة
فعلا نحن فى حاجة إلى هذه الفتاوى
وفقكى الله وجعل هذا العمل الطيب فى ميزان
حسناتك إنشاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime2/8/2010, 5:05 pm

جزاك الله خيرا يا استاذ محمد جمعة
وحضرتك لو عندك اى اقتراح
او اى فتوى تريد الاستفسار عنها
انا ممكن اجيبها لك من دار الافتاء او من مجمع البحوث الاسلامية
لأن هذه هى المصادر الموثوق بها فى الاخذ بالفتوى
بعد انتشار موجة الفتاوى الغريبه جدا التى نسمعها الآن
والحمد لله احرص دائما على جمع فتاوى لشيوخ الأزهر

الذين كان لهم باع طويل فى اثراء الأزهر والدفع به الى الامام

شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime4/8/2010, 10:15 am

أثر النزيف من الفم فى الوضوء والصيام

س/ن السيد / ع م ك بطلبه المتضمن : 1 - أن السائل مريض مرضا
مزمنا فى صدره مما يسبب له نزيفا من فمه ويستمر هذا النزيف معه مدة
أقصاها ثلاثين يوما أحيانا.
2 - كما أن السائل يعانى من ضعف يعتريه إذا صام شهر رمضان.
وقد أباح له أطباء مسلمون الإفطار فى رمضان.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى النزيف الناتج من مرضه الصدرى
والذى يستمر معه مدة قد تصل إلى ثلاثين يوما.
وهل هذا النزيف ناقض للوضوء مبطل للصلاة أم لا كما طلب السائل بيان
الحكم الشرعى فيما إذا كان يحل له شرعا الإفطار فى شهر رمضان لأن
الصوم يضعفه بشهادة الأطباء المسلمين الذين أباحوا له الإفطار.
وإذا جاز له الإفطار فى شهر رمضان فهل يلزمه القضاء أم لا



ج/ من فضيلة الشيخ محمد خاطر

السؤال الأول المقرر فى فقه الحنفية أن المعذور كمن
به سلس بول أو نحوه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء فى الوقت
ما شاء من الفرائض والنوافل ويبطل وضوؤه بخروج الوقت وما يصيب
الثوب من حدث العذر لا يجب غسله إذا اعتقد أنه إذا غسله تنجس بالسيلان
ثانيا قبل فراغه من الصلاة التى يريد فعلها ، أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس
قبل الفراغ منها فانه يجب عليه غسله.
2 - عن السؤال الثانى.
المقرر فى فقه الحنفية أن الشخص إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو
إخبار طبيب حاذق مسلم أن صومه يؤدى إلى ضعفه جاز له الإفطار فى
رمضان ويجب عليه أن يقضى ما أفطره فى أوقات أخرى لا يؤدى فيها
الصوم إلى ضعفه.
فإن اعتقد أنه لن يزول عنه هذا الضعف ولن يستطيع الصوم فى يوم من
الأيام فإنه يأخذ حكم الشيخ الفانى وتجب عليه الفدية وهى إطعام مسكين
عن كل يوم يفطره كالفطرة بأن يملكه نصف صاغ من بر أو صاغ من شعير
أو تمر أو قيمة ذلك.
وعلى ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل : 1 - إنك بالنسبة
للموضوع الأول تكون من أصحاب الأعذار فيجب عليك شرعا أن تتوضأ
لوقت كل صلاة، فإذا توضأت لصلاة الظهر مثلا فإنك تصلى الظهر بهذا
الوضوء وبعد صلاة الظهر لك أن تصلى ما تشاء من الفرائض والنوافل حتى
يخرج وقت الظهر فيبطل وضوؤك هذا بخروجه ثم تتوضأ لوقت العصر
وهكذا، وما يخرج منك من نزيف نتيجة هذا المرض لا ينقض وضوءك ولا
يبطل صلاتك لقيام العذر على الوجه السابق بيانه.
2 - ونقول له بالنسبة للموضوع الثانى يحل لك شرعا وحالتك هذه الإفطار
فى رمضان ويجب عليك قضاء ما أفطرته إن قدرت على ذلك.
وإن كان ضعفك مستمرا وجبت عليك الفدية على الوجه السابق بيانه.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime11/8/2010, 11:23 am

صوم مريض القلب


س/ هل يصوم مريض القلب.


أجاب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق

صوم شهر رمضان من أركان الإسلام.
قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم لعلكم تتقون.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر }
البقرة 183، 184، وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ( بنى الإسلام
على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ) ولا خلاف بين المسلمين فى فرض
صوم شهر رمضان ووجوب الصوم على المسلم البالغ العاقل المطيق للصوم.
وقد وردت الأخبار والأحاديث الصحاح والحسان فى فضل الصوم بأنه
عظيم وثوابه كبير من هذا ما ثبت فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم
أنه قال مخبرا عن ربه ( يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه
لى وأنا أجزى به ) وقد فضل الصوم على باقى العبادات بأمرين أولهما
أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتنا ما لا يمنع منه سائر العبادات
والأمر الآخر أن الصوم سر بين الإنسان المسلم وربه لا يطلع عليه سواه
، فلذلك صار مختصا به أما غيره من العبادات فظاهر، ربما يداخله الرياء
والتصنع.
والعبادات فى الإسلام مقصود منها تهذيب المسلم وإصلاح شأنه فى الدين
والدنيا.
ومع أوامر الله تعالى ونواهيه جاءت رحمته بعباده إذا طرأ على المسلم
ما يعوقه عن تنفيذ عبادة من العبادات أو اضطر لمقارفة محرم من المحرمات
فأباح ما حرم عند الضرورة قال تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد
فلا إثم عليه } البقرة 173 ، وفى عبادة صوم رمضان بعد أن أمر بصومه
بقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } البقرة 185 ، أتبع هذا بالترخيص
بالفطر لأصحاب الأعذار.
فقال جل شأنه { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } البقرة 185 ، كما رخص للمتضرر من
استعمال الماء فى الطهارة للصلاة بالتيمم بالتراب - وللمريض فى صوم
شهر رمضان حالتان - الأولى أنه يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر إذا
كان لا يطيق الصوم بحال أو غلب على ظنه الهلاك أو الضرر الشديد بسبب
الصوم.
والحالة الأخرى أنه يستطيع الصوم لكن بضرر ومشقة شديدة، فإنه يجوز
للمريض فى هذه الحالة الفطر وهو مخير فى هذا وفقا لأقوال فقهاء الحنفية
والشافعية والمالكية.
وفى فقه أحمد بن حنبل أنه يسن له الفطر ويكره له الصوم.
هذا إذا كان المسلم مريضا فعلا، أما إذا كان طبيعيا وظن حصول مرض
شديد له فقد قال فقهاء المالكية إن الشخص الطبيعى إذا ظن أن يلحقة من
صوم شهر رمضان أذى شديد أو هلاك نفسه وجب عليه الفطر كالمريض.
وقال فقهاء الحنابلة إنه يسن له الفطر كالمريض فعلا ويكره له الصيام
وقال فقهاء الحنفية إذا غلب على المسلم أن الصوم يمرضه يباح له الفطر.
أما فقهاء الشافعية فقد قالوا إذا كان الإنسان طبيعيا صحيح الجسم وظن
بالصوم حصول المرض فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع فى الصوم فعلا ويتيقن
من وقوع الضرر منه.
من هذا يتضح أن المريض مرخص له فى الإفطار فى رمضان بالمعايير
السابق بيانها.
وكذلك الشخص الطبيعى إذا خاف لحوق مرض به بالصيام بالتفصيل المنوه
عنه فى أقوال فقهاء المذهب.
ولكن ما هو المرض الذى يوجب الفطر أو يبيحه لا جدال فى أن نص القرآن
الكريم الذى رخص للمريض بالإفطار فى شهر رمضان جاء عاما لوصف
المرض ولذلك اختلف أقوال العلماء فى تحديده.
فقال الكثيرون إذا كان مرضا مؤلما مؤذيا أو يخاف الصائم زيادته أو يتأخر
الشفاء منه بسبب الصوم ولا شك أنه لا يدخل فى المرض المبيح للفطر المرض
اليسير الذى لا يكلفه مشقة فى الصيام، ولذلك قال فريق من الفقهاء إنه لا
يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة بالمرض
إلا من دعته ضرورة المرض إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معه دون
ضرر أو أذى لم يفطر، ومن هذا يمكن أن نقول إن معيار المرض الموجب
أو المبيح للفطر بالتفصيل السابق معيار شخصى، أى أن المريض هو الذى
يقدر مدى حاجته إلى الفطر وجوبا أو جوازا، وله بل وعليه أن يأخذ برأى
طبيب مسلم متدين يتبع نصح فى لزوم الفطر أو أى مرض آخر عليه أن
يستنير برأى الطب فيما إذا كان الصوم يضره أو يستطيعه دون ضرر وليعلم
المسلم أن الله الذى فرض الصوم رخص له فى الفطر عند المرض وإذا أفطر
المريض وكان يرجى له الشفاء قضى أيام فطره، وإن كان مرضه مزمنا
لا أمل فى البرء منه أطعم عن كل يوم مسكينا، ومن الأعذار المبيحة للفطر
بالنسبة للنساء الحمل والإرضاع.
ففى فقه المذهب الحنفى أنه إذا خافت الحامل أو المرضع الضرر من الصيام
جاز لهما الفطر سواء كان الخوف على نفس المرضع والحامل وعلى الولد
والحمل جميعا، أو كان الخوف على نفس كل منهم فقط، ويجب على الحامل
والمرضع القضاء عند القدرة بدون فدية وبغير تتابع الصوم فى القضاء،
ولا فرق فى المرضع من أن تكون أما أو مستأجر للإرضاع، وكذلك لا فرق
بين أن تتعين للإرضاع أو لا، لأن الأم واجب عليها الإرضاع ديانة والمستأجر
واجب عليها والإرضاع بحكم العقد.
وفى الفقه المالكى أن الحامل والمرضع سواء كانت هذه الأخيرة أما أو
مستأجر إذا خافتا بالصوم مرضا أو زيادته سواء كان الخوف على نفس
كل منها أو على الولد أو الحمل يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء ولا
فدية على الحامل بخلاف المرضع فعليها الفدية أما إذا خافتا الهلاك أو
وقوع ضرر شديد لأنفسهما أو الولد فيجب عليهما الفطر، وإنما يباح الفطر
للمرضع إذا تعينت للإرضاع.
وقد أجاز فقهاء الحنابلة للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على
أنفسهما والولد والحمل جميعا، أو خافتا على أنفسهما فقط، وعليهما فى
هاتين الحالتين القضاء فقط أما إذا كان الخوف من الصوم على الولد فقط
فلهما الفطر وعليهما القضاء والفدية، وأوجب فقهاء الشافعية على الحامل
والمرضع الفطر فى رمضان إذا خافتا بالصوم ضررا لا يحتمل فى أنفسهما
والولد جميعا أو على أنفسهما، وعليهما القضاء فقط فى الحالتين الأوليين
أما فى حالة الخوف على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية.
وبعد فإن الله قد يسر للمسلمين عبادته فقال سبحانه { فاتقوا الله ما استطعتم
} التغابن 16 ، وإن الله سائل كل مسلم عن أمانة العبادة وغيرها من الأمانات
حفظ أو ضيع وهو العليم بالسرائر المحاسب عليها، فليتق الله كل مسلم
وليؤد ما فرض الله عليه ولا يتخلق أعذارا ليست قائمة بذات نفسه توصلا
للتحليل من تأدية العبادة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل، ويوفق للخير
والحق
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime15/8/2010, 11:36 am

بعض الأعذار المبيحة للفطر فى رمضان


س/ لطلب المقدم من السيد / ج ف ف مدير عام البحوث بوزارة المالية
المتضمن أنه يصوم رمضان منذ صغره وأنه بدأ يشعر بالإرهاق الزائد عن
الحد منذ العام الماضى بما يفقد جسمه كل نشاط وحيوية، ويثور لأتفه الأسباب
بما يؤدى إلى نزاع دائم فى البيت.
كما أنه مصاب بقرحة معدية وارتفاع فى ضغط الدم يعالج منهما باستمرار.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز له الإفطار طبقا لحالته المرضية
هذه



ج/ اجاب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق

فرض الله الصيام على كل مسلم - ذكرا كان أو أنثى - بالغ
عاقل قادر على الصوم مقيم غير مسافر - يقول الله تعالى { يا أيها الذين
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا
خير لكم إن كنتم تعلمون.
شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام
أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على
ما هداكم ولعلكم تشكرون } البقرة 183 ، 184 ، 185 ، ويقول الرسول
فيما رواه البخارى ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما ( بنى
الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا
).
وقد رخص الله فى الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذى لا
يرجى شفاؤه وأصحاب الأعمال الشاقة التى لا بديل لها.
وذلك إذا كان الصوم يجهد هؤلاء ويشق عليهم مشقة شديدة لا تطاق، وعليهم
أن يطعموا عن كل يوم يفطرونه مسكينا.
ولما كان السائل يشكوا إصابته بقرحة معدية وارتفاع فى ضغط الدم يعالج
منهما باستمرار، فإذا كانت هذه الإصابات المرضية يزيدها هذا الصوم
حدة وتصير خطرا على حياة السائل وثبت ذلك إما بالتجربة أو برأى طبيب
ثقة كان ضمن المرخص لهم بالإفطار للمرض فى آيات الصوم.
وإذا كانت هذه الأمراض مزمنة بحيث لا يرجى من السائل قضاء ما أفطر
فيه من شهر رمضان كان عليه الفدية - وهى إطعام مسكين عن كل يوم
وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكل السائل هو وأسرته - ويمكن له تقدير
قيمة الوجبتين وإخراجهما عن كل يوم أو جملة.
هذا والله سبحانه هو الذى فرض الصوم وهو الذى رخص بالفطر لأصحاب
الأعذار فليتق الله كل مسلم فيما يقدم عليه من رخص لأن الله يعلم السر
وأخفى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
*
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حماده شحات
مشرف سابق
حماده شحات


ذكر

العمر : 41
عدد الرسائل : 5680
تاريخ التسجيل : 10/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime15/8/2010, 11:50 am

موضوع متميز والله يازهرة اكملي حتي نهاية الشهر المعظم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime15/8/2010, 12:05 pm

ان شاء الله حانكمل يا حماده

فتاوى مجمع البحوث ودار الافتاء هى اوثق المصادر التى يمكننا التجميع منها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حماده شحات
مشرف سابق
حماده شحات


ذكر

العمر : 41
عدد الرسائل : 5680
تاريخ التسجيل : 10/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime15/8/2010, 12:09 pm

نعم صدقتي القول والله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime24/8/2010, 10:44 am

افطار المراة عمدا فى رمضان ..والحج وهى حائض


س/ بالطلب المقدم من السيدة / ى ح ى - الذى تطلب فيه بيان الحكم
الشرعى فى الآتى أولا تقول إن من أفطر فى نهارا رمضان عامدا متعمدا
عليه القضاء والكفارة فإذا تعينت الكفارة بالصيام، فتكون بصيام ستين
يوما متتابعة.
فكيف تصوم المرأة هذه الكفارة مع العلم بأن الدورة الشهرية تأتيها كل
اثنين وعشرين يوما فلا يمكنها أن تصوم ستين يوما متتابعة.
ثانيا تقول نعلم أن الحج عرفة.
فما الحكم إذا وقفت المرأة بعرفة فنزل عليها دم الحيض وما حكم حجها


ج/ اجاب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق

إن الحائض والنفاس أمر خلقى، كتبه الله على بنات آدم وحواء
ومن أجل هذا اختصهن الإسلام بأحكام خاصة فى الصلاة والصوم والحج.
وفى حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها الذى رواه أصحاب السنن
أنها قالت ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج
حتى جئنا سرف، فطمثت، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأنا أبكى ، فقال مالك لعلك نفست، فقالت نعم ، قال هذا شئ كتبه الله
على بنات آدم ، افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى
) وفى صحيح مسلم فى رواية ( فاقضى ما يقضى الحاج، غير ألا تطوفى
بالبيت حتى تغتسلى ).
لما كان ذلك فإنه عن السؤال الأول إذا أفطرت المرأة عمدا فى نهار رمضان
وجب عليها قضاء اليوم أو الأيام التى تعمدت الإفطار فيها دون عذر شرعى،
ووجبت عليها الكفارة، فإذا بدأت صوم الكفارة شهرين متتابعين، وحاضت
فى خلالهما كان عليها أن تفطر مدة نزول الحيض، وتتابع الصوم بعد ارتفاعه
حتى تتم الشهرين عددا، ولا يعتبر إفطارها فى خلال صوم مدة الكفارة
قطعا لها، لأن الحيض عذر شرعى فلا يفسد به تتابع الصوم فى الكفارة.
وعن السؤال الثانى فإن الحديث الشريف الذى روته السيدة عائشة صريح
فى أن للمرأة أن تقوم بكل مناسك الحج من الإحرام والوقوف بعرفة ورمى
الجمار وغير هذا وهى حائض، غير أنها لا تطوف بالبيت للزوم الطهارة،
فإذا اضطرت للسفر مع الرفاق وكانت حائضا، كان لها أن تطوف طواف
الإفاضة بعد أن تعصب مكان نزول الدم حتى لا ينزل منها الدم فى الطواف
حول البيت وفى المسجد أو تندب من يطوف عنها ما اخترناه فى الفتوى
رقم 5 / 117 بتاريخ 15 / 12 / 1981.
وبذلك يكون وقوف المرأة الحائضة بعرفات صحيحا مؤدية به الركن الأعظم
فى الحج، ويكون حجها صحيحا إذا أتمت باقى المناسك على وجهها المطلوب
شرعا.
د والله سبحانه وتعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime25/8/2010, 1:05 pm

[b]الفطر فى السفر

س/اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / ف ع ز المتضمن أنه سافر
ذات يوم فى تمام الساعة السادسة صباحا من الإسكندرية إلى القاهرة وهو
صائم، وأثناء سفره قرأ فى إحدى الجرائد عن الإفطار أثناء السفر، وأنه
منة من الله وحرصا منه على أن ينال الأجر والثواب فقد أفطر ابتغاء مرضاة
الله وبعد عودته من سفره بدا له أثناء مطالعته لبعض المراجع الدينية إتضح
أنه يشترط للإفطار أثناء السفر ألا تقل المسافة عن 80 كيلو وأن يبدأ
السفر قبل صلاة الفجر ،وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك


ج/ اجاب فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق

يرى فقهاء المذاهب الثلاثة - عدا الحنابلة - أنه يباح الفطر للمسافر
بشرطين : أولا - أن يكون السفر مسافة تبيح القصر وهى أكثر من 81
وأحد وثمانين كيلو.
ثانيا - أن يشرع فى السفر قبل طلوع الفجر.
ويرى هؤلاء الأئمة أنه يندب للمسافر الصوم إن لم يشق عليه لقوله تعالى
{ وأن تصوموا خير لكم } البقرة 184 ، فإن شق عليه كان الفطر أفضل،
فلو أفطر فعليه القضاء فقط عند فقهاء الحنفية والمالكية، ويرى الشافعية
أنه إذا أفطر بما يوجب القضاء فقط لزمه القضاء دون الكفارة أما لو أفطر
بما يوجب القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة.
أما فقهاء الحنابلة فيقولون إنه يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو
لم يجد مشقة لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( ليس من البر الصيام فى
السفر ) وإذا كان حال السائل وفطره مطابقا للرأى فى فقه الإمام أحمد
ابن حنبل فنرجو ألا يأثم بفطره.
وعليه قضاء اليوم الذى أفطره فقط ولا كفارة عليه.
هذا والأولى مستقبلا الصوم امتثالا لقول الله سبحانه { وأن تصوموا خير
لكم } والله سبحانه وتعالى أعلم.
*
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime4/9/2010, 7:52 pm

من فقه الصيام
من الذي يسقط عنه الصوم؟



يرد الدكتور احمد الطيب
شيخ الازهر


نعلم جميعا أنه يجب الصوم علي المسلم إذا كان مكلفا‏(‏ أي‏:‏ بالغا‏),‏ عاقلا‏,‏ وكان قادرا علي الصوم‏,‏ مقيما غير مسافر‏.‏
والمرأة كالرجل في هذه الشروط‏,‏ وتزيد عليه شرطا آخر‏,‏ هو‏:‏ أن تكون خالية من موانع الصوم‏.‏ فإذا انتفي شرط من هذه الشروط انتفي معه وجوب الصوم‏.‏ فالصبي الذي لم يبلغ الحلم لا يجب عليه الصوم ولا يؤمر به‏,‏ بل يكره صومه عند كثير من الفقهاء‏.‏ وبعضهم يري استحباب التعود علي الصوم إذا قدر عليه ولم يضرب بصحته‏,‏ أما الصلاة فإنها وإن لم تكن واجبة علي الصغير إلا أنه يعود عليها وهو في سن السابعة ويؤدب علي تركها وهو في العاشرة‏.‏

والفرق بين الصوم والصلاة‏..‏

أن الصوم قد يضعف صحة الصغير‏,‏ بخلاف الصلاة فإنها تفيده في صحته وفي أخلاقه كي يتعود النظام والانضباط والانتباه إلي قيمة الوقت‏.‏
وكذلك يسقط الصوم عن فاقد العقل ويجوز الفطر للشخص إذا غلب علي ظنه أن الصوم يلحق ضررا بصحته‏,‏ وللمرض الذي يظن أن صومه يؤخر شفاءه من مريض نزل به قبل الصوم أو أثناءه‏.‏ ولابد في تقدير ذلك من استشارة طبيب مسلم متخصص‏.‏
فإذا شفي المريض من مرضه قضي ما عليه من الأيام التي أفطر فيها‏.‏ ولا يلزمه تتابع الصوم في أيام القضاء‏.‏ بل يجوز له أن يصومها متتابعة أو متفرقة إن شاء‏.‏ وليس علي المريض المفطر فدية الإطعام‏,‏ بل عليه القضاء فقط‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حماده شحات
مشرف سابق
حماده شحات


ذكر

العمر : 41
عدد الرسائل : 5680
تاريخ التسجيل : 10/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime4/9/2010, 8:29 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime4/9/2010, 8:35 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime12/12/2010, 5:35 pm

فتوى للشيخ عطية صقر

عن صلاة الجنازة

س/ هل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة وهل اذا صليت عليه صلاة الجنازة
وأقيمت صلاة الغائب عليه فهل اصلى معهم أم لا ؟



ج/تكرار صلاة الجنازة على الميت غير محرم لعدم وجود دليل على الحرمة وإنما هو مكروه فقط

أما من لم يصلى على جنازة فيجوز ان يصلى عليها بعد أن صلى عليها غيره

وإن صلاها مرة مفردا ثم أقيمت الجماعة يسن إعادتها فى الجماعة

أما صلاة الغائب قال بمشروعيتها جماعة وقال آخرون بعدم مشروعيتها

وما كان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشى فهو من خصوصياته

مع انه لا يوجد دليل على تلك الخصوصية

وبهذا نقول للسائل لا داعى لصلاة الجنازة على الغائب ما دمت قد صليتها حاضرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهـرة الجنوب
محذوف العضوية حسب طلبه
avatar


انثى

العمر : 43
عدد الرسائل : 5933
تاريخ التسجيل : 02/08/2009

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime18/12/2010, 10:38 am

السؤال:
اطلعنا على رقم 2448 لسنة2003 المتضمن : نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على الحكم الشرعي في مدى صحة أو مشروعية صلاة ذوي الحاجة وهم عدد كبير من المرضى قد تم عمل جراحة استئصال للقولون لهم نظراً لإصابتهم بأورام سرطانية به أدت بهم للإخراج عن طريق البطن ( فتحة صناعية على البطن ) باستعمال كيس محكم يتم تجميع الغائط به ويكون الإخراج غير إرادي داخل الكيس وأيضا بالنسبة للمرضى الذين يصابون بسرطان المثانة يتم أيضاً تجميع البول في كيس محكم خاص بالبول .
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أن المرضى الواردة حالتهم في السؤال وأمثالهم ممن يخرج البول أو الغائط باستمرار لهم حكم أصحاب العذر ؛ لأن حدثهم دائم ، كمن به سلس بول أو سلس ريح مثلا ، وحكم هؤلاء أنهم يتوضئون لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم يصلون الفريضة مباشرة بعد الطهارة بلا تأخير اللهم إلا لمصلحة الصلاة كستر العورة مثلا ، وبعد الانتهاء من صلاة الفريضة يمكنهم صلاة النوافل أو الفوائت أو الرواتب أو مس المصحف أو غير ذلك مما يحتاج لطهارة ، ولا يتوضئون مرة أخرى إلا إذا انتقضت طهارتهم بناقض آخر غير ما يخرج منهم من حدث دائم ، كأن نام المريض أو أخرج ريحا ، أو خرج وقت الصلاة التي هو فيها ودخل وقت صلاة أخرى يريد أن يصليها .
وإن كان الوضوء أو الغسل يضر بالحالة الصحية أو بالأجهزة المعلقة بهم فلهم التيمم لكل صلاة أيضا بعد دخول وقتها .
والله سبحانه وتعالى أعلم.




الموضوع: هل ابتلاع البلغم يفطر الصائم؟



الموضوع: هل ابتلاع البلغم يفطر الصائم؟
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1834 لسنة 2003 المتضمن :- هل البلغم يفطر الصائم علما بأنه يوجد حرج كثير و هل بلعه يبطل الصلاة ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً أن البلغم لا يبطل الصيام ، كما أن بلعه في أثناء الصلاة لا يبطلها أيضاً.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.





الموضوع: حكم استخدام البخاخة لمرضى حساسية الصدر أثناء الصيام.



الموضوع: حكم استخدام البخاخة لمرضى حساسية الصدر أثناء الصيام .
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1849 لسنة 2003 المتضمن :- ما حكم الشرع في تناول ما يسمى باستنشاق البخاخة لمرضى حساسية الصدر أثناء صيام رمضان ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان الدواء الذي يستعمل بواسطة البخاخة يصل إلى جوف الإنسان عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفسد الصوم وإن كان لا يصل منه شيء إلى الجوف فلا يفسد الصوم وفي حالة فساد الصوم - يجب على الإنسان القضاء من أيام أخر بعد زوال المرض.
فإن كان هذا المرض مزمناً ولا يرجى شفاؤه فلا يجب عليه الصوم شرعاً وعليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداء وعشاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.




الموضوع: كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان.



الموضوع: كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1917 لسنة 2003 المتضمن :- أعمل كطبيب أمراض نساء أسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطرها ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً أن جسد المرأة كله عوره ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء ، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلي غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال : فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سعيدالعارف الضبع
مشرف سابق
avatar


ذكر

العمر : 37
عدد الرسائل : 2978
تاريخ التسجيل : 10/07/2010

كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة    كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة  I_icon_minitime18/12/2010, 11:32 am

شكرا أم شروق على هذه المجموعة الرائعة من الفتاوى
وهى بالفعل مفيدة وتدخل فى الكثير من الموضوعات الهامة
الخاصة ببطلان الصوم .كما أن معلومة صلاة الجنازة أيضا
معلومة هامة جدا .جزاك الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كل يوم.... فتوى وفتاوى متعددة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 2انتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» الزواج فى أماكن متعددة من العالم
» ابحث عن اي فتوى بضغطة واحدة
» فتوى دار الافتاء فى حكم تولى المراه القضاء ورئاسة الدوله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منارة دشنا :: القسم الإسلامي :: إسلاميات-
انتقل الى: