منتدى منارة دشنا
صلاة أهل الأعذار GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
صلاة أهل الأعذار GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صلاة أهل الأعذار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سليم الفرشوطي
عضو فعال
عضو فعال
سليم الفرشوطي


ذكر

العمر : 49
عدد الرسائل : 343
تاريخ التسجيل : 12/09/2008

صلاة أهل الأعذار Empty
مُساهمةموضوع: صلاة أهل الأعذار   صلاة أهل الأعذار I_icon_minitime2/12/2009, 5:24 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] صلاة أهل الأعذار

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

أهل الاعذار:
هم المر ضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور فقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يُسر هذه الشريعة وسماحتها فقد جاءت برفع الحرج:

قال الله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[الحج:78].

وقال تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[البقرة:185].

وقال تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[البقرة:286].

وقال تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
[التغابن:16].

وقال النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
..}.

إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده، وتيسيره في تشريعه.

ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو كيف يصلي من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف؟


أولاً: صلاة المريض

إن الصلاة لا تترك أبداً، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائماً، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة، بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء فإنه - والحالة ما ذكر - يصلي قاعداً. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة.

وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة، صلاها قاعداً ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه لأن الشارع لم يطلب منه قعدة خاصة فكيف قعد جاز.

فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعداً بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة، أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة، ولم يستطع التوجه إليها بنفسه؛ صلّى على حسب حاله، إلى أي جهة تسهل عليه.
فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. وإذا صلّى المريض قاعداً، ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلّى على جنبه أو على ظهره، كما سبق فإنه يوميء برأسه للركوع والسجود، ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. وإذا صلّى المريض جالساً وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء.

والدليل على جواز صلاة المريض على الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ؟ فقال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] : { صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فصلِّ قاعداً، فإن لم تستطع، فعلى جنبك }، زاد النسائي: { فإن لم تستطع، فمستلقياً، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[البقرة:286] }.

وهنا يجب التنبيه على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحية، فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة، أو لا يقدرون على الوضوء أو لأن ملابسهم نجسة، أو غير ذلك من الأعذار، وهذا خطأ كبير، لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها وواجباتها، بل يصليها على حسب حاله قال الله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[التغابن:16].

وبعض المرضى يقول: إذا شفيت، قضيت الصلوات التي تركتها، وهذا جهل منهم أو تساهل، فالصلاة تُصلّى في وقتها فينبغي الإنتباه لهذا والتنبيه عليه، ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها.

وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذوراً، واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام، ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام، ثم قدر عليه في أثنائها، أو ابتدأها قاعداً، ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأها على جنب، ثم قدر على القعود فإنه في تلك الأحوال ينقل إلى الحالة المناسبة له شرعاً، ويتمها عليها وجوباً لقوله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[التغابن:16]، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة... وهكذا.

وإن قدر على القيام والقعود، ولم يقدر على الركوع والسجود؛ فإنه يوميء برأسه بالركوع قائماً، ويوميء بالسجود قاعداً ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان.

وللمريض أن يصلي مستلقياً مع قدرته على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة: لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقياً، لأن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] صلى جالساً حين جحش شقه، وأم سلمة تركت السجود لرمد بها.

ومقام الصلاة في الإسلام عظيم فيطلب من المسلم، بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض فلا تسقط عن المريض لكنه يصليها على حسب حاله فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله.

ثانياً: صلاة الراكب

ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، أو يخشى فوات رفقته إذا نزل، أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع، ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه، من دابة وغيرها، ولا ينزل إلى الأرض، لحديث يعلى بن مرة: ( أن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إنتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] على راحلته، فصلى بهم يوميء إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع ) [رواه أحمد والترمذي].

ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [البقرة:144]، ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة، لقوله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[التغابن:16]. وما لا يقدر عليه لا يُكلف به. وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها وصلى على حسب حاله وكذلك راكب الطائرة يُصلي فيها بحسب استطاعته من قيام وقعود وركوع وسجود أو إيماء بهما بحسب استطاعته، مع استقبال القبلة، لأنه ممكن.


ثالثاً: صلاة المسافر

ومن أهل الأعذار المسافر، فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [النساء:101]، والنبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لم يصل في السفر إلا قصراً، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، وفي الصحيحين: { فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر
}، وقال ابن عمر: ( صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر ).

ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض وقبل خروجه من بلده لا يكون ضارباً في الأرض ولا مسافراً، ولأن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار: أي الخروج إلى الصحراء، يقال: سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافراً.

ويقصر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان.

ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما فكل مسافر يجوز له القصر فإنه يجوز له الجمع وهو رخصة عارضة يفعله عند الحاجة كما إذا جد به السير؛ لما روى معاذ رضي الله عنه: { أن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كان في غزوة تبوك: إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر ويصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء
} [رواه ابو داود والترمذي].

وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع.

ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى ) أهـ.

وقال أيضاً: ( يجمع المرضى كما جاءت السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أمرها بالجمع في حديثين ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس بول أو جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف دائم، قياساً على المستحاضة؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام لحمنة حين استفتته في الاستحاضة: { وإن قويت على أن تؤخري المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي
} [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه].

ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب، وتوجد معة مشقة، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وفعله أبو بكر وعمر.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ( يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع، كمالك والشافعي وأحمد ) انتهى.

ومن يباح له الجمع، فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم، والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء، لفعله عليه الصلاة والسلام، وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها.

وبالجملة، فالجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة سنة، وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجة، وإذا لم تدع إليه حاجة، فالأفضل للمسافر أداء كل صلاة في وقتها، فالنبي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى، لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جد به السير.

هذا ونسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://aemy.roo7.biz
 
صلاة أهل الأعذار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صلاة الفجر لاتتكاسلوا عنها ربما يوما يقال مات فلان وهو فى صلاة الفجر اللهم احشرنى ساجدا
» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حبوا ) متفق عليه
» اخر صلاة فجر فى شعبان رسول الله قال: " من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله ( حتى يُمسي) " أي في حماية الله ، وفي ضمان الله عزَّ وجلَّ ، وفي عهد الله
» صلاة الفجر
» صلاة الفجر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منارة دشنا :: القسم الإسلامي :: إسلاميات-
انتقل الى: