منتدى منارة دشنا
ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية لوجه الله

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المهندس ايمن حسين مرعى
عضو فعال
عضو فعال
المهندس ايمن حسين مرعى


ذكر

العمر : 56
عدد الرسائل : 1969
تاريخ التسجيل : 22/11/2008

ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله Empty
مُساهمةموضوع: ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية لوجه الله   ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله I_icon_minitime21/3/2010, 8:38 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


وضح القانون رقم 84 لسنة 2002 في المادة الثانية من مواد التأسيس شروط إنشاء الجمعيات الأهلية على النحو التالي:
1. لا يقل عدد الأفراد في الجمعية في جميع الأحوال عن عشرة أشخاص.
2. أن يكون لها نظام أساس مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.
3. أن يتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائما في جمهورية مصر العربية.
4. لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
• وأجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في تأسيس الجمعية علي أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة بالإضافة إلي باقي شروط عضوية التأسيس.

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية:
1. اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد إلي اللبس بينها وبين جمعية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
2. نوع ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.
3. عنوان المقر ليُتخذ مركز لإدارة الجمعية.
4. اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
5. موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
6. أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.
7. نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلي الأخص حق كل عضو في الإطلاع علي مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
8. نظام المراقبة المالية.
9. قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول أموالها في هذه الأحوال.
10.تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
11.تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المهندس ايمن حسين مرعى
عضو فعال
عضو فعال
المهندس ايمن حسين مرعى


ذكر

العمر : 56
عدد الرسائل : 1969
تاريخ التسجيل : 22/11/2008

ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية لوجه الله   ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله I_icon_minitime21/3/2010, 8:38 pm

المستندات المطلوبة
طلب قيد ملخص للنظام الأساسي للجمعية محرر علي النموذج رقم "3" المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002.
1- نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم "4" المرفق باللائحة التنفيذية موقعا عليه جميع المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية ويجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري وقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة علي تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية.
2- نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منها ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
3- إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لما سبق بيانه.
5- سند شغل مقر الجمعية (تمليك ـ إيجار ـ انتفاع ـ تخصيص) علي أن يكون السند ثابت التاريخ.
6- ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.
• ويكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.

الإجراءات
إثبات تاريخ تقديم طلب القيد علي صورة منه تسلم إلي الطالب مع قيده في سجل خاص لديها.
1- قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المشار إليه خلال ستين يوم من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات السابق بيانها فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه أعتُبر القيد واقعا بحكم القانون…وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مُضي ستون يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب.
2- تلتزم الجهة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية ويكون النشر بغير مقابل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المهندس ايمن حسين مرعى
عضو فعال
عضو فعال
المهندس ايمن حسين مرعى


ذكر

العمر : 56
عدد الرسائل : 1969
تاريخ التسجيل : 22/11/2008

ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية لوجه الله   ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله I_icon_minitime21/3/2010, 8:40 pm

الفصل الأول
اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها
ونطاق عملها الجغرافى ومركز إدارتها
مادة (1)
انه فى يوم: / / 200 اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس:
جمعية باسم : ________________________________________________

وعنوانها: ___________________________________________________

مدتها: محددة بـ___________سنة : غير محددة :_____________________
مادة (2)
نوع وميدان عمل الجمعية وهو الآتى:
1.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________
5._________________________________________________________
6._________________________________________________________


مادة (3)
الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
6. ______________________________________________________
7. ______________________________________________________
8. ______________________________________________________
9. ______________________________________________________
10. ______________________________________________________
11. ______________________________________________________

مادة (4)

نطاق عملها الجغرافى : على مستوى الجمهورية
المحافظة/ المدينة المركز / الحى / القسم / القرية

عنوان المقر المتخذ مركزا لإداراتها: _______________________________

فروعها: 1. ______________________ مقرها:______________________
2. ______________________ مقرها:______________________
3. ______________________ مقرها: _____________________
4. ______________________ مقرها:______________________
مادة (5)
اتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس أى من الأنشطة الواردة بالبنود 1،2،3،4 من المادة (11) من القانون وكذا عدم الدخول فى مضاربات مالية
الفصل الثانى
النواحى المالية
مادة (6)
موارد الجمعية وطريقة استغلالها:
أولا: الموارد تتكون من:
1. اشتراكات الأعضاء
2. التبرعات – الهبات- الوصايا- الهدايا- المعونات.
3. الإعانات الحكومية.
4. الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (17) من القانون والمواد (56،57،58) من اللائحة التنفيذية.
5. حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
6. العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية.
7. ________________________________________________
ثانيا: تبدأ السنة المالية للجمعية من / / وتنتهي فى / / من كل عام
ثالثا: تودع أموال الجمعية باسمها الذى قيدت به لدى بنك:______________ (فرع:______________) أو صندوق توفير فرع (______________ )
رابعا: يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على أذن الصرف كل من آمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة.
مادة (7)
1. أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية.

2. للجمعية الحق فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرار منها فى أول اجتماع تال له.

3. للجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها فى مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية (وفقا لأحكام المادة 59 من اللائحة التنفيذية ).
مادة (Cool
يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الآتي:
1. التعيين فى إطار أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
2. طلب انتداب أى من العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لأحكام المادة (12) من القانون
3. من يتطوع من أعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية.
مادة (9)
عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريا أو إداريا) أو بانتهاء مدتها المحددة فى المادة (1) من هذا النظام إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأى من الجهات الآتية :
1. صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسة الأهلية .
2. جمعية :___________________________ ومقرها_________________
3. مؤسسة :__________________________ ومقرها_________________
مادة (10)
تحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.

ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على أى من هذه السجلات والوثائق وفقا لأحكام المادة (62) من اللائحة التنفيذية.

مادة (11)
تدون حسابات الجمعية فى دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.
وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ عشرون ألف جنيه يعرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
مادة (12)
يكون تعديل أى من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل إلى الجهة الإدارية للتأشير به فى سجل قيد ملخص النظام الأساسى
مادة (13)
يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها ، كما يجوز لها أن تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها وفى هذه الحالة تخضع فى مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية.
وإذا أنشأت فرعا أو فروعا لها فى المحافظة التى يقع بها مركز إدارتها أو فى غيرها من المحافظات فيجب على هذا الفرع ان يتبع فى جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية فى هذا الشأن باعتباره امتدادا لها.
ولا يجوز للفرع مخالفة أى من تعليمات أو توجيهات الجمعية .
وللفرع الحق فى تمثيله فى عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التى تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع.
ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه.

1. مقر الفرع.
2. نوع النشاط الذى يمارسه.
3. النطاق الجغرافى الذى يمارس فيه نشاطه.
4. المخصصات المالية للفرع.
5. المصادر الدائمة لتمويل الفرع.
6. من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره او اختيارهم.
7. العلاقة بين العضوية فى الجمعية والعضوية فى الفرع.
8. مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة.

الفصل الثالث
العضوية
مادة (14)
يشترط فى عضو الجمعية ما يأتي:
1. أن يكون حسن السير والسلوك.
2. _________________________________ ( مؤهل/سن/خبرة)
3. أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدره ________________ وأن يوضح فى هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الادارة بقبوله عضوا بالجمعية .
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
مادة (15)
تنقسم العضوية إلى عضو (عامل/ منتسب/فخرى)
1. العضو العامل: هو العضو الذى اشترك فى تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب إنضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2. العضو المنتسب: هو العضو الذى لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا. ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
3. العضو الفخرى: هو الذى يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية

مادة (16)
قيمة الاشتراك السنوى للعضو العامل/المنتسب/الفخرى مبلغ___________ جنيه يؤدى سنويا/شهريا بناء على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية .

وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك الا ما يوازى المدة الباقية من السنة.




مادة (17)
تزول صفة العضوية فى الحالات الآتية :
1. الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه .

2. الوفاة .
3. إذا فقد شرط من شروط العضوية.
4. الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية :
ا) إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما .
ب)إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصى.
5. إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة ______ شهرا بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.
ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضوية.
ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه .
مادة (18)
يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم .
مادة (19)
لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التى دفعها للجمعية وليس له حق فى أموال الجمعية .

الفصل الرابع
أجهزة الجمعية واختصاص كل منها
أولا: الجمعية العمومية

مادة (20)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم _________________ شهرا /سنة (6اشهر على الأقل) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم .


مادة (21)
تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من:
ا- رئيس مجلس الإدارة
ب-من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج- المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون.
د- الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة (22)
يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية كما يجوز انعقادها فى أى مكان أخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة.
وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية والى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.
ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع.
ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.

مادة (23)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى :
1. الميزانية والحساب الختامى.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
3. مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.
4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت او انتهت عضويتهم .
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
6. غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال.
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك




مادة (24)
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى:
1. تعديل النظام الأساسى للجمعية .
2. حل الجمعية وتعيين مصف أو اكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى.
3. اندماج الجمعية فى غيرها أو فى جمعية ذات نفع عام.
4. الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية.
5. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
6. ويجوز لها النظر فى غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.
مادة (25)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وهى:_______________________________________________________
ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم (أى بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.

مادة (26)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله فى حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلى:
1. تصح الإنابة بموجب توكيل رسمى.
2. تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم / يومين ________________
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.

مادة (27)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية .




مادة (28)
1. تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى ( %) فيما يتعلق بالقرارات التى تصدر فى المسائل الآتية:
• ____________________________________
• ____________________________________
مادة (29)
تدون قرارات الجمعية العمومية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير).

ثانيا: مجلس الإدارة
مادة (30)
1. يتكون من (عدد فردى_______ 5-7-9-11-13-15) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.
2. ويكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة ( ) أقصاها ثلاث سنوات.
3. مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
4. ينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس – نائبه-أمين الصندوق-الأمين العام أو السكرتير)
5. فى حالة اشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية .
مادة (31)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويمكن إضافة أى من الشروط الآتية :
1.________________________________________
2.________________________________________
3.________________________________________
4_________________________________________


مادة (32)
يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى مكان بارز وظاهر ومطروق فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.

مادة (33)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.
كما يكون للعضو الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التى يتكبدها فى أداء أعمال الجمعية كبدل الانتقال.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة فى الحالة المشار إليها الاشتراك فى التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.
مادة (34)
يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لادارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال: (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها) والاقتراض بضمانها____________________________________________ ___________________________________________________________ ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.
مادة (35)
يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين أو 000% منهم) وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (36)
فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فى الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات فى آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتاليين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التى خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء فى شغل مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة .
مادة (37)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من اعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التى تختص بها والمقابل الذى يستحقه.

ثالثا: سلطات مجلس الإدارة
مادة (38)
يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية ، وله على وجه الخصوص ما يأتى:
1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.
2. إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية.
3. تكوين اللجان التى يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
4. تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية.
5. إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.
6. إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.
7. إقرار العقود والاتفاقيات التى تبرمها الجمعية.
8. تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
9. إعداد الحساب الختامى عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوى متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التى ترى القيام بها فى العام التالى.
10. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
11. مناقشة تقرير مراقب الحسابات واعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية .
12. مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة واعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الاساسى للجمعية .

مادة (39)
لمجلس الإدارة أن يفوض فى كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل (_________________) لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل فى اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتدون قرارات اللجنة فى سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولا بأول.
وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتى:
1. اعتماد التصرفات المالية فى الحدود التى يقررها مجلس الإدارة.
2. اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم فى حدود القواعد التى يضعها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة .
3. اعتماد محاضر الجرد السنوى.
4. الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل.
5. دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة .
6. اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
7. عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه .
8. اتخاذ القرارات اللازمة فى جميع المسائل التى يفوضها فيها مجلس الإدارة.
مادة (40)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى:
1. رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها.
2. تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية.
3. إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
4. التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التى يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التى يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.
5. التوقيع مع الأمين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية .
6. التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.
7. البت فى المسائل العاجلة التى يعرضها عليه الأمين العام (السكرتير) والتى لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على ان يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس فى أول اجتماع له.
وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.
مادة (41)
يختص أمين عام الجمعية 0السكرتير العام) بما يأتى:
1. تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها فى سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة فى الاجتماع التالى للتصديق عليها.
2. إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.
3. إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.
4. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5. إعداد التقرير السنوى عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.
6. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا لأحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية .
7. إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
8. تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة .
9. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها.
10. يقوم بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل فى اختصاص كل منهم .
11. بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحى الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
12. الاختصاصات الأخرى التى يعهد بها إليه مجلس الإدار
مادة (42)
يختص أمين الصندوق بما يأتى:
يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذى يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساسا بما يأتي:
1. الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك ( أو صندوق التوفير) أولا بأول ومراقبة أو تولى قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول فى الدفاتر الخاصة ويكون مسئولا عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة.
2. الإشراف على الجرد السنوى وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة .
3. اعتماد صرف جميع المبالغ التى تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.
4. مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
5. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية .
6. التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على اذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول.
7. الموافقة على صرف السلفة المؤقتة فى حدود ما يقرره مجلس الإدارة وذلك للصرف منها فى الحالات العاجلة والضرورية التى لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على ان تعتمد هذه المصروفات فى أول اجتماع له.
8. إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائى عنها وعرضا جميعا على مجلس الإدارة .
9. الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) فى وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة وموافاة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
10. بحث ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحى المالية واعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.


مادة (43)
تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها عشرون ألف جنيها سنويا.
ويختص مراقب الحسابات بما يأتى:
1. الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها فى أى وقت ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته ، وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم .
2. فى حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك فى تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير.
وفى جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما أتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية .
ويجوز لمراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها وتقرير ما تراه.
3. على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل بالجمعية.
4. الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة .
5. تقديم تقرير عن الحساب الختامى والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعا بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامى والميزانية وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلى برأيه فى كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية .
6. إذا وقع من مراقب الحسابات أى قصور فى أداء واجباته فلمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع إرفاق تقرير من مجلس الإدارة بالدعوة إلى الاجتماع لمناقشته واتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .




الفصل الخامس
حل الجمعية
مادة (44)
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد على أن يرفق بالدعوة تقريرا فى هذا الشأن لمناقشته بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية وإصدار القرار الذى تراه مناسبا سواء بحل الجمعية او اندماجها فى جمعية أخرى تعمل فى ذات الميدان.
فإذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قرار منها على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو اكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى وإخطار الجهة الإدارية والاتحاد المختص.
إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية فى غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم بعد موافقة الجمعية المطلوب الاندماج فيها.
فى / /
الأمين العام (السكرتير) الرئيس
الاسم : الاسم:
التوقيع: التوقيع:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المهندس ايمن حسين مرعى
عضو فعال
عضو فعال
المهندس ايمن حسين مرعى


ذكر

العمر : 56
عدد الرسائل : 1969
تاريخ التسجيل : 22/11/2008

ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية لوجه الله   ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله I_icon_minitime21/3/2010, 8:43 pm

نموذج رقم (1) جمعيات
جمهورية مصر العربية
وزارة التضامن الاجتماعي


تصريح
لمنظمة أجنبية غير حكومية بممارسة نشاط الجمعيات
رقم ( ) بتاريخ / /
اسم المنظمة:_____________________________________________________________________

دولة المقر وجنسيتها:_____________________________________________________

المعاهدة أو الاتفاقية التى تنظم عمل المنظمة والدول الموقعة عليها:_________________________ ____________________________________________________________________

تاريخ توقيع هذه المعاهدة او الاتفاقية إن وجدت: ____________________________________

الاتفاق الذى أبرم بين المنظمة ووزارة الخارجية المصرية :______________________________

رقمه: ____________ تاريخه: / / ( اتفاقية/ خطابات متبادلة).

نوع النشاط الذى تطلب التصريح لها بممارسته بنفسها فى مصر __________________________

الجمعية أو المؤسسة التى ستمارس الأنشطة من خلالها:________________________________

مقرها: _______________________________________________________________

النطاق الجغرافى لممارسة النشاط:______________________________________________

المدة المقترح ممارسة النشاط خلالها:____________________________________________
الاعتمادات المقترح تخصيصها لممارسة هذا النشاط ووسائل تمويله: ____________________________________________________________________

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي لمنظمة:__________________________________

بممارسة النشاط/ الأنشطة الموضحة خلال المدة والنطاق الجغرافى والاعتماد المقترح والموضح بعاليه على أن توافى الوزارة بتقرير نشاط فنى/مالى كل ستة اشهر..



تحريرا فى / / 200

وزير
التضامن الاجتماعي



نموذج رقم (2) جمعيات



مديرية التضامن الاجتماعي

بمحافظة: _________________________

( مسجل مصحوب بعلم الوصول)



السيد الأستاذ:/ رئيس مجلس ____________________________________

تحية طيبة وبعد000

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم ( ) بتاريخ / / بشأن طلب تعديل قيد جمعية / مؤسسة / اتحاد / __________________________ وفقا لأحكام القانون 84 لسنة2002.

نتشرف بالإفادة بأنه قد تم التأشير بسجل قيد الجمعية / المؤسسة /الاتحاد / بالتعديل المطلوب ، برجاء التفضل باتخاذ اللازم، ومرفق نسخة من أوراق تعديل القيد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛
تحريرا فى / /


ختم الإدارة مدير المديرية

نموذج رقم (3) جمعيات

نموذج طلب قيد
ملخص النظام الأساسى
جمعية: ___________________________________
السيد الأستاذ/ مدير مديرية التضامن الاجتماعي
بمحافظة : _________________________

تحية طيبة وبعد000
نتشرف بتقديم هذا لسيادتكم_________________________ ممثلا عن جماعة مؤسسي

جمعية :____________________________ والذى اتفق على تأسيسها بتاريخ / / وذلك

للعمل فى الميادين الآتية :
1.________________________________2._________________________________3.________________________________4. ____________O_____
نطاق عملها الجغرافى:______________________________________________________
مرفقات:
1. نسختان من النظام الأساسى للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين .
2. نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعى لكل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
3. إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4. سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.
5. سند شغل مقر الجمعية: تمليك-إيجار-انتفاع-تخصيص ( على أن يكون السند ثابت التاريخ).
6. ما يفيد سداد مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
برجاء اتخاذ إجراءات قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية وفقا لأحكام القانون 84 لسنة2002
مقدمه: (ممثل جماعة المؤسسين)
الاسم:_______________ التوقيع:________تحقيق شخصية رقم ( )

___________________________________________________________
إيصال استلام
استلمت أنا السيد:_______ من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة :________________ مستندات القيد الخاصة بجمعية : ______________ مستوفاة

المستلم ختم الإدارة


تحريرا فى / /
نموذج رقم (5) جمعيات


نموذج طلب إعفاء
من الضرائب والرسوم الجمركية

السيد الأستاذ مدير مديرية التضامن الاجتماعي
بمحافظة__________________

تحية طيبة وبعد000

نتشرف بأن نفيد سيادتكم بأن جمعية /مؤسسة:_________________________________ المقيدة برقم ( ) بتاريخ : / / بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة:___________ بوزارة التضامن الاجتماعي ترغب فى استيراد (عدد / آلات/أجهزة /أدوات / مهمات / لوازم إنتاج ) من دولة :_______________ وبياناتها كالآتى:(1) _________________________________ ____________________________________________________________________

وذلك لتنفيذ مشروعاتها/ مباشرة نشاطها المتعلق(2)_____________________________ بوليصة شحن رقم : ( ) بتاريخ : / /
فاتورة شراء رقم Sad ) بتاريخ : / /
ميناء الشحن:______________ ميناء الوصول: _______________ تاريخه / / مشتراه من / مستوردة من : _________________________________________________

وحيث أن الجمعية / المؤسسة فى حاجة ماسة لهذه " 3" :_____________________________ لمباشرة أغراضها / لتنفيذ مشروعاتها ، نرجو التكرم بالموافقة على الإفراج المؤقت عليها ونرفق لكم القرار الصادر من مجلس إدارة الجمعية/ المؤسسة يتعهد فيه بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة فى حالة رفض طلب الإعفاء "4" .
لذلك نرجو التكرم باتخاذ اللازم لإعفاء الواردات المبينة عالية من الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى المقررة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛
تحريرا فى : / /
مقدمه(ممثل الجمعية / المؤسسة)
الاسم :_______________ التوقيع :___________

____________________________________________________________________
1) يوضح وصف دقيق وعدد وقيمة الأشياء المطلوب استيرادها.
2) يذكر الغرض أو النشاط.
3) يذكر نوع الأشياء المطلوب استيرادها (عدد/آلات/أجهزة ………… الخ).
4) تضاف هذه الفقرة فى حالة طلب الإفراج المؤقت.
نموذج رقم (6) جمعيات)

نموذج طلب إعفاء
من الضرائب والرسوم الجمركية

السيد الأستاذ مدير مديرية التضامن الاجتماعي
بمحافظة__________________

تحية طيبة وبعد000

نتشرف بأن نفيد سيادتكم بأن جمعية /مؤسسة:_________________________________ المقيدة برقم ( ) بتاريخ : / / بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة:___________ بوزارة التضامن الاجتماعي قد تلقت هبات أو معونات فى شكل (عدد /آلات /أجهزة /أدوات /مهمات /لوازم إنتاج ) من دولة :_____________ وبياناتها كالاتى:(1) _____________________________ ____________________________________________________________________

وذلك لتنفيذ مشروعاتها/ مباشرة نشاطها المتعلق بـ (2)_____________________________ بوليصة شحن رقم : ( ) بتاريخ : / /
فاتورة شراء رقم Sad ) بتاريخ : / /
ميناء الشحن:______________ ميناء الوصول: ________________ تاريخه / / مشتراة من / مستورة من : __________________________________________________

وحيث أن الجمعية / المؤسسة فى حاجة ماسة لهذه "3" :_____________________________ لمباشرة أغراضها / لتنفيذ مشروعاتها ، نرجو التكرم بالموافقة على الإفراج المؤقت عليها ونرفق لكم القرار ا لصادر من مجلس إدارة الجمعية/ المؤسسة يتعهد فيه بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة فى حالة رفض طلب الإعفاء "4".

لذلك نرجو التكرم باتخاذ اللازم لإعفاء الواردات المبينة عالية من الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى المقررة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام؛
تحريرا فى : / /
مقدمه(ممثل الجمعية / المؤسسة)
الاسم :_______________ التوقيع :___________

____________________________________________________________________
1. يوضح وصف دقيق وعدد وقيمة الأشياء المطلوب إعفاؤها.
2. يذكر الغرض او النشاط.
3. يذكر نوع الأشياء المطلوب إعفاؤها (عدد/آلات/أجهزة ………… الخ).
4. تضاف هذه الفقرة فى حالة طلب الإفراج المؤقت.

نموذج رقم 7 جمعيات
مديرية التضامن الاجتماعي


نموذج
طلب ترخيص بجمع المال عن طريق
إقامة حفل خيري

السيد الأستاذ / مدير مديرية التضامن الاجتماعي بـ

تحية طيبة .. وبعد ..

نتشرف بإفادة سيادتكم بأن مجلس إدارة جمعية: __________________________ قد قرر بجلسته المنعقدة فى / / بإقامة حفل خيري لصالح أغراض الجمعية وذلك بالشروط الآتية :
1. مكان الحفل:

2. موعد إقامة الحفل:

3. بيان عدد التذاكر :
عدد فئة التذكرة
( ) ( )
- دعوة مجانية ( ) بدون قيمة ( وذلك بنسبة 5% من عدد التذاكر بحد أقصي خمسون دعوة )
- عدد( ) دفتر إيصالات غير محددة القيمة (فى حالة جمع تبرعات أثناء الحفل ) بكل دفتر خمسون إيصال من أصل وصورة.

4.الغرض من إقامة الحفل : يخصص دخل الحفل لغرض : _________________________
ومرفق طيه المستندات الآتية :-
أ‌) إقرار من مجلس الإدارة بمسئوليته عن إقامة الحفل وأن الجمعية لم تقم بإقامة أي حفلات خلال عام

ب) إقرار من مجلس الإدارة بعدم التنازل أو بيع الحفل لأي جهة أو هيئة أو شخص
الميزانية التقديرية للحفل (بحيث الناقص يكون أكثر من 35% من إجمالي الإيرادات)

ج) تفويض من الجمعية للسيد/__________________لإنهاء إجراءات الحفل لدى الجهات الرسمية.

د‌) إقرار بعدم الاتفاق مع متعهدين مقابل مبلغ أو نسبة من الإيرادات نظير إقامة الحفل.

هـ)إقرار بالإلتزام بما جاء بالقانون رقم 24 لسنة1999 والصادر بشأن ضريبة الملاهي مع تخصيص نسبة 25% على الأقل من إجمالي الإيرادات للأعمال الخيرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تحريرا فى / /
رئيس مجلس إدارة الجمعية


نموذج رقم 7/1 جمعيات

نموذج
ترخيص بإقامة حفل خيري
ترخيص رقم لسنه
بإقامة حفل خيري

السيد الأستاذ / ______________________________

تحيه طيبه وبعد000

بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم بتاريخ / / بشأن طلب ترخيص إقامة حفل خيري لزيادة موارد الجمعية وذلك بإقامة حفل خيري يوم الموافق / / وعلي أن يخصص دخل الحفل لدعم الأغراض الاجتماعية والخيرية بالجمعية.
نتشرف بإفادة سيادتكم بالموافقة على الترخيص بإقامة حفل خيري بالشروط الآتية :
1. موعد إقامة الحفل مساء يوم الموافق / /‏ ‏م.
2. مكان الحفل
3. تذاكر الحفل كما يلي :
عدد التذاكر فئة التذكرة القيمة الترقيم العدد
ترقم من 1 إلى تذكرة
ترقم من 1 إلى تذكرة
دعوة مجانية بدون قيمه ترقم من 1 إلى دعوة
الإجمالي
4. لا يجوز الإتفاق مع أي هيئة أو متعهد أو فرد علي مبلغ مقابل إقامة الحفل أو أي نسبة من الإيراد .

5. لا تزيد نسبة عمولة التوزيع عن 15% من قيمة التذكرة .

6. علي الجمعية الحصول على موافقة مأمورية ضرائب الملاهي علي إعفاء الحفل من الضريبة المقررة.

7. على أن يبين على كل تذكرة اسم الجمعية ورقم شهرها وميعاد الحفل ورقم الترخيص وقيمة التذاكر ومكان الحفل وعلى أن تكون كل فئة من التذاكر بلون يختلف عن الآخر، وبذلك يكون إجمالي التذاكر( )جنيهاً فقط ( )

8. تختم التذاكر بخاتم الجمعية وخاتم المديرية ويحرر محضر بذلك ولايجوز دخول الحفل إلا بالتذاكر المختومة.

9. الالتزام بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 والصادر بشأن ضريبة الملاهي علي الحفلات الخيرية (وهو إعفاء الحفل الأول للجمعية فى العام).

10. يخصص نسبة 25% علي الأقل من إجمالي الإيرادات قبل خصم أي تكاليف لتحقيق الأغراض التي من أجلها منح الترخيص.


تابع نموذج رقم 7/1 جمعيات

11. على الجمعية مراعاة الاقتصاد فى المصروفات بحيث لا تزيد مصروفات الحفل عن 65 % من الإيرادات .

12. التذاكر التي لم يتم توزيعها تعرض علي مفتشي الإدارة وذلك بعد إنتهاء الحفل مباشرة وتعدم ويعد محضر بذلك .

13. علي الجمعية مراعاة أحكام الضرائب بأي عمولة (الإعلانات والتذاكر المباعة وأتعاب المحاسبين والمكافآت وما فى حكمها وتوريد الضرائب بعد حجزها من المنبع)

14. فى حالة قبول تبرعات أثناء الحفل يراعي استخدام الإيصالات غير محددة القيمة وعلى أن يسلم الأصل للمتبرع ويحرر الإيصال بالكربون ذو الوجهين.

15. يفرد حساب خاص بالحفل بدفاتر الجمعية وعلي الجمعية توريد أي مبالغ محصلة وإيداعها بحسابها فى البنك الخاص بها أول بأول.

16. مجلس الإدارة مسئول مسئولية كاملة بالتضامن عن سداد قيمة التذاكر التي لا تحصل قيمتها أو تفقد.

17. يقدم الحساب الختامي للحفل إلى الإدارة المختصة بالمديرية خلال مدة شهرين من تاريخ إقامة الحفل لمراجعة الإدارة لإعداد محضر التصفية النهائي.

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بمراعاة شروط الترخيص علماً بأن أي مخالفة لإحدى الشروط يعد مخالفة لأحكام القانون رقم84 لسنة ولائحته التنفيذية والصادر بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وكذلك القرار الوزاري رقم لسنة بشأن قواعد جمع المال.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ؛؛

تحريراً فى / / م
يعتمد ؛

مدير المديرية

نموذج رقم 7/2 جمعيات

جمعية : ______________________

نموذج
طلب إعفاء حفل خيري
من ضريبة الملاهي المقرر بالقانون 24 لسنة 1999

السيد الأستاذ / مدير مديرية التضامن الاجتماعي بـ

تحية طيبة .. وبعد ..

نتشرف بإفادة سيادتكم بأنه صدر الترخيص رقم ( ) لسنة ( ) وذلك بإقامة حفل خيري لصالح أغراض الجمعية وذلك على النحو التالي:-
1. الأغراض التي يقام الحفل من أجلها للمساهمة في تحقيقها
أ – ____________________________
ب- ___________________________
ج- ___________________________

2. المستفيد أو المستفيدين من إيرادات الحفل
أ- ___________________________
ب- __________________________

3. مكان إقامة الحفل.

4. موعد إقامة الحفل.

هذا ونلتزم بتقديم التذاكر والتي صدر بها الترخيص لختمها بخاتم المديرية وذلك قبل موعد الحفل بشهر علي الأقل.

برجاء التكرم من سيادتكم بإتخاذ اللازم نحو مخاطبة وزارة المالية للنظر في إستصدار القرار بالإعفاء بالشروط الواردة بالترخيص .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ؛

تحريراً فى / /
رئيس مجلس الإدارة


نموذج رقم (Cool جمعيات

سجل
العضوية والاشتراكات


اسم الجمعية / المؤسسة : ________________ مقيدة برقم : ( )
بتاريخ : / /
العنوان : ______________________________ نطاق عملها الجغرافى: ________________
اسم العضو رباعى : ___________________________ رقم العضوية : ( )
تاريخ قرار مجلس الإدارة بالموافقة على العضوية :
رسم العضوية :
نوع العضوية Sad عامل / منتسب/ فخرى)
الجنسية : ________________________________ تاريخ العضوية / /
وظيفة العضو : __________________________ عنوان السكن: _____________________
عنوان العمل : ___________________________________ تاريخ الميلاد : / /
ت: السكن : ( ) ت: العمل : ( )
رقم البطاقة ش/ع/جواز السفر : ( ) صادر من :____________________
قيمة الاشتراك : ( ج)
ملاحظات: _____________________________________________________________

الهيئات الأخرى المشترك فى عضويتها : _________________________________________

السنوات المبلغ المسدد رقم الإيصال تاريخ الإيصال الأشهر
ق ج يناير فبراير مارس إبريل مايو يونية يوليه أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر



















نموذج رقم (9) جمعيات

سجل حركة العضوية
فى مجلس الإدارة / الأمناء

اسم الجمعية/ المؤسسة :______________________________ مقيدة برقم ( )
بتاريخ : / /
العنوان :_______________________ نطاق عملها الجغرافى : _____________________
اسم العضو رباعى: ________________________________ رقم العضوية : ( )
الجنسية: ______________________ تاريخ العضوية : / /
وظيفة العضو : _________________________ عنوان السكن :_____________________
عنوان العمل : _________________________ تاريخ الميلاد : / /
ت: السكن: ( ) ت: العمل: ( ).
رقم البطاقة ش/ع/جواز السفر( ) صادر من :______________________
بتاريخ : / /
ملاحظات : ___________________________________________________________
الهيئات الأخرى المشترك فى عضويتها: _________________________________________

تاريخ بداية العضوية طريقة الاكتساب تاريخ زوال الصفة سبب زوال الصفة
انتخاب تزكيه






















نموذج رقم (10) جمعيات



سجل
اجتماعات الجمعية العمومية:

• يستعمل سجل عادى مسلسل الصفحات لقيد محاضر اجتماعات الجمعية العمومية.

سجل
اجتماعات مجلس الإدارة .

• يستعمل سجل عادى مسلسل الصفحات لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة .


نموذج رقم (17) جمعيات

جمعية / مؤسسة :______________________________________________

سجل الزيارات

م التاريخ اسم الزائر وظيفته الغرض من الزيارة أهم الملاحظات التوقيع

































نموذج (18) جمعيات
وزارة التضامن الاجتماعي
مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة: __________________

طلب ترخيص
دار للمغتربين والمغتربات/دار مسنين/مؤسسة ايوائية/حضانة ايوائية

بيانات عامة
اسم الجهة أو الجمعية طالبة الترخيص: ______________________________
رقم القيد ( ) تاريخ القيد: / /
عنوان مقر المؤسسة أو الجمعية : __________________________________
رقم التليفون:
اسم المفوض:_________________________ صفته بالجمعية : ___________

وصف المكان

عنوان الدار: _____________________النطاق الجغرافى لنشاط الدار:_______
النشاط المطلوب الترخيص به : ____________________________________
سند حيازة الدار: مملوك : مؤجر:
المساحة الكلية بالمتر: المساحة المبنية:
عدد عدد عدد
الأماكن المخصصة للخدمة: ( ) دور ، تحتوى على Sad ) غرفه ( ) صالة
عدد عدد عدد
وصف المرافق وتوزيعها على المكانSad ) مطعم( ) مطبخ( ) دورة مياه
بيان أو فناء ( إن وجدت)
عدد
سعة الدار: ( ) نزيل الفئة التى تخدمها الدار :
الأعمار: النوع (ذكور/إناث/مختلط).
الاشتراك الشهرى للعضو: مجانا: بمقابل قدره:

ويلتزم مجلس الإدارة بأن يكون نظام العمل بالمؤسسة (الدار) طبقا للمواصفات والمستويات العامة للخدمة والتى يصدر بتجديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي ، كما يلتزم بتوفير اشتراطات أمن الحريق .
المفوض القائم بأعمال الترخيص
تحريرا فى / / التوقيع :
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________________________________________________________
إيصال
استلمت أنا:________________ الطلب المقدم من السيد:__________________ بصفته المفوض من قبل جمعية/او مؤسسة:___________________________ بشان طلب ترخيص:____________ مستوفيا المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.
وقد سلم برقمSad ) بتاريخ / /
التاريخ المحدد لإنجاز الخدمة / /
توقيع الموظف المختص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المهندس ايمن حسين مرعى
عضو فعال
عضو فعال
المهندس ايمن حسين مرعى


ذكر

العمر : 56
عدد الرسائل : 1969
تاريخ التسجيل : 22/11/2008

ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية لوجه الله   ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله I_icon_minitime21/3/2010, 9:00 pm

وتعطى الوزارة ايضا للاعضاء نسبة من الحج لاعضاء الجمعيات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اشرف محمد
مراقب عام المنارة
مراقب عام المنارة
اشرف محمد


ذكر

العمر : 55
عدد الرسائل : 1640
تاريخ التسجيل : 28/12/2009

ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية لوجه الله   ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية    لوجه الله I_icon_minitime21/3/2010, 9:18 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماهو المطلوب لفتح جمعية خيرية لوجه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منارة دشنا :: القسم العام :: الموضوعات العامة-
انتقل الى: