منتدى منارة دشنا
بناء على طلب الحاضر عن المدعى بالحق المدنى قررت المحكمه التاجيل للمستندات GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
بناء على طلب الحاضر عن المدعى بالحق المدنى قررت المحكمه التاجيل للمستندات GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بناء على طلب الحاضر عن المدعى بالحق المدنى قررت المحكمه التاجيل للمستندات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشارصلاح رسلان
مشرف سابق
المستشارصلاح رسلان


ذكر

العمر : 50
عدد الرسائل : 864
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

بناء على طلب الحاضر عن المدعى بالحق المدنى قررت المحكمه التاجيل للمستندات Empty
مُساهمةموضوع: بناء على طلب الحاضر عن المدعى بالحق المدنى قررت المحكمه التاجيل للمستندات   بناء على طلب الحاضر عن المدعى بالحق المدنى قررت المحكمه التاجيل للمستندات I_icon_minitime4/3/2009, 10:52 am

[size=24]أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إلى رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، صورة من العقد المبرم بين الهيئة ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بخصوص قطعة الأرض المقام عليها مشروع مدينتى بمدينة القاهرة الجديدة، وهو الطلب الذى كان قد تقدم به النائب طلعت السادات محامى عادل معتوق زوج المجنى عليها المطربة سوزان تميم.

ويتضمن عقد البيع، الذى تنشر «المصرى اليوم» نصه، ٢٨ بنداً وهذا نصه:

عقد بيع ابتدائى

أنه فى يوم: الاثنين الموافق ١/٨/٢٠٠٥م تم الاتفاق بين كل من...

أولاً: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحلها القانونى: ١ شارع إسماعيل أباظة المتفرع من شارع قصر العينى بالقاهرة ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب صفوت محمود غانم، بصفته نائب رئيس الهيئة للشؤون الاقتصادية والمالية والإدارية والمفوض بمقتضى القرار رقم (٧) لسنة ١٩٩٤.

(ويشار إليه الطرف الأول «البائع»)

ثانياً: السادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى.

ومحلها القانونى: ٣٦ ش مصدق - الدقى - الجيزة.

ويمثلهم فى التوقيع على هذا العقد السيد المحاسب هشام طلعت مصطفى، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

(ويشار إليه الطرف الثانى «المشترى»)

* بعد أن أقر الطرفان بصفتهما وأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:

(تمهيد)

* أنشئت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الطرف الأول) بمقتضى أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة١٩٧٩ الذى ينص صراحة على أنها جهاز الدولة المسؤول عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها سياحياً وعمرانياً واقتصادياً

واجتماعياً ورغبة منها فى دفع عجلة التنمية بهذه المجتمعات بخطى أوسع فقد دعت شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص والأفراد الذين يجدون لديهم المقدرة المالية والخبرة الفنية للمشاركة فى تحقيق تلك الغاية المستهدفة حيث طرح الطرف الأول مساحات كبيرة من الأراضى بالمجتمعات الجديدة للبيع بغرض تحقيق الهدف سالف الذكر.

١- وقد تقدم الطرف الثانى لحجز مساحة من الأرض بمدينة القاهرة الجديدة قدرها ثمانية آلاف فدان تقريباً لإقامة مشروع إسكان حر على جزء منها يقدر بحوالى خمسة آلاف فدان «بحيث يكون مجتمعاً متكاملاً بما فيه من أبنية ومرافق داخلية ومبان سكنية

ومبانى خدمات وأعمال تنسيق الموقع ومسطحات خضراء وزراعة وفقاً للتخطيط الذى يقدم من الطرف الثانى ويوافق عليه الطرف الأول أما باقى المساحة وقدرها «ثلاثة آلاف فدان» تستغل بإقامة مشروعات استثمارية ذات طبيعة خاصة بالمشاركة مع الهيئة.

٢- وقد وافقت الهيئة على حجز مساحة «خمسة آلاف فدان» محل هذا العقد لإقامة مشروع للإسكان الحر أما مساحة «ثلاثة آلاف فدان» الأخرى فسيتم الاتفاق على أسلوب استغلال هذه الأرض لاحقاً بنظام المشاركة مع الهيئة أو تخصيصها وفقاً للنظم والقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن وحدود مساحة الثمانية آلاف فدان كالآتى.

- الحد البحرى: حرم خط الكابلات وحرم طريق القاهرة/السويس.

- الحد الشرقى: أرض مخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وجزء من الأرض المخصصة لشركة المقاولون العرب.

- الحد القبلى: أرض مخصصة لشركة المقاولون العرب وجزء من الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة (قطاع الزهور).

- الحد الغربي: منطقة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة (قطاع الزهور) وجزء من الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

٣- فى حالة موافقة الطرف الأول «الهيئة» على النظام الذى سيتم التعامل بموجبه على مساحة الثلاثة آلاف فدان يحق للطرف الثانى «الشركة» أن تطلب من الطرف الأول إعادة التخطيط العام والتفصيلى لمساحة الخمسة آلاف فدان موضوع هذا العقد بما يتلاءم مع التخطيط العام لمساحة الثمانية آلاف فدان.

٤- حيث أن المساحة المحصورة بين الحد البحرى للمساحة المخصصة للطرف الثانى (خمسة آلاف فدان) وطريق القاهرة/السويس بطول حوالى عشرة كيلومترات والتى تقدر مساحتها بنحو ١٨٠٠ فدان «ألف وثمانمائة فدان» المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن الطرف الثانى يحتفظ بحقه فى الأخذ بالشفعه فى تلك المساحة فى حالة التصرف فيها للغير وكذا وفقاً للقواعد المعمول بها فى حينه.

٥- ويلتزم الطرف الثانى بتنفيذ مكونات المشروع من مبان سكنية وخدمية شاملة توصيل وتنفيذ المرافق الداخلية والفرعية محل هذا العقد وكذا أعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء والزراعة على نفقته الخاصة ووفقاً للرسومات والتخطيط الذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول.

٦- وقد أبدى الطرف الثانى رغبته فى تخصيص قطعة الأرض محل هذا العقد بمساحة «خمسة آلاف فدان» لاستخدامها فى ذات الغرض المعلن عنه وهو إقامة مشروع إسكان حر وبالشروط الفنية التى يضعها الطرف الأول.

٧- وقد وافق الطرف الأول على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى (مساحة خمسة آلاف فدان) فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها (٧٪) «سبعة بالمائة»،

من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراض باعتبار أن مساحة أرض المشروع بالكامل مقام عليها عمارات سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطرف الأول والواردة بالملحق رقم (١) ويحق للطرف الثانى تنفيذ مناطق فيلات وتقسيم أراض وخدمات بكافة أنواعها بما فيها الخدمات التجارية والترفيهية وفقاً للتخطيط العام للمشروع الذى يتقدم به الطرف الثانى ويعتمد من الطرف الأول.

(البند الأول)

* يعتبر التمهيد السابق وأحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح الداخلية واللائحة العقارية وتعديلاتها لدى الطرف الأول وكافة القرارات والشروط العامة وشروط البناء وخاصة فيما يتعلق منها بالأبنية التى تتم إقامتها فى المجتمعات العمرانية الجديدة وأى تعديلات لها وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع جزءاً منها مكملاً ومتمماً لأحكامه وأحكام القانون المدنى رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص بهذا العقد.

(البند الثانى)

الملكية:

* الطرف الأول له حق التصرف على الأراضى محل هذا العقد بمقتضى أحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ٧٩ والقرار الجمهورى رقم (١٩١) لسنة ٢٠٠٠ والقرار الجمهورى رقم (٢٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن إنشاء مدينة القاهرة الجديدة وامتدادها.

(البند الثالث)

* خصص الطرف الأول للطرف الثانى قطعة الأرض الفضاء الكائنة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة (٥٠٠٠) فدان تعادل (٢١٠٠٠٠٠٠م٢) «فقط واحد وعشرون مليون متر مربع» تحت العجز والزيادة وفقاً للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر.

* وهذه القطعة محددة بالحدود الآتية:

- الحد البحرى: حرم خط الكابلات وحرم طريق القاهرة/السويس.

- الحد الشرقى: أرض مخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

- الحد القبلى: أرض فضاء ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- الحد الغربى: الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

(البند الرابع)

* يلتزم الطرف الثانى بسداد قيمة الأرض المخصصة من الطرف الأول (مساحة خمسة آلاف فدان) فى شكل عينى فقط على النحو التالى:

١- الأراضى المخصصة لإقامة عمارات تستحق الهيئة «الطرف الأول» مقابل عينى عنها عبارة عن وحدات سكنية كاملة للتشطيب تعادل مساحتها ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات المقامة بالمشروع وما يخصها من الأرض، وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية المسموح بها لأراضى العمارات - وفقاً للمرفق رقم (١).

٢- قطع الأراضى المخصصة لإقامة فيلات أو مبانى خدمات أيا كان نوعها «تجارية - صحية - تعليمية.... إلخ» أو قطع الأراضى التى لن تقوم الشركة بالبناء عليها وتطرحها للبيع كقطع أراضى سكنية مرفقة أو غيرها من الأراضى المستغلة فى أنشطة أخرى فتحصل الهيئة مقابل عينى كثمن لهذه الأراضى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب (بمناطق الأراضى المخصصة لإقامة العمارات) تعادل مساحتها ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات التى كان يمكن إقامتها على هذه الأراضى «وما يخصها من الأرض» وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية المسموح بها لأراضى العمارات - وفقاً للمرفق رقم (١).

٣- بناء على ما سبق فإن الهيئة تستحق إجمالاً الحصول على وحدات سكنية كاملة التشطيب بما لا يقل عن مستوى تشطيب ومواصفات وحدات مشروع الرحاب «السابق التنازل عن جزء منها لصالح الهيئة طبقاً للعقد المبرم مع الهيئة بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٠٣

وبنسبة تعادل ٧٪ من إجمالى مسطحات مبانى العمارات على كامل أرض المشروع بعد استنزال الأرض المخصصة لمحطات الماء والصرف الصحى طبقاً للنسبة البنائية والاشتراطات والارتفاعات المسموح بها لأراضى العمارات - وذلك بفرض أن جميع قطع الأراضى للمشروع سيقام عليها عمارات فقط ويتم ذلك مع مراعاة الالتزام بالأسس والقواعد الآتية:

٣/١ مراعاة نسب التميز للوحدات السكنية وفقاً لتصنيف الوحدات وتقسيمها إلى مجموعات طبقاً لنسب تميزها بحيث تحصل الهيئة على نسبة ٧٪ من كل صنف أو مجموعة من هذه الوحدات طبقاً لتدرج نسب التميز والتى تكون هى ذاتها نسب التميز لوحدات الشركة - وذلك بعد وضع كافة الشروط والقواعد لتحديد تميز الوحدات والعمارات بموجب التصميمات والرسومات الهندسية التى يتم الموافقة عليها واعتمادها من الطرف الأول.

٣/٢ اعتبار الملحق رقم (١) المرفق مكملاً ومتمماً لشروط هذا العقد.

٣/٣ يلتزم الطرف الثانى بتسليم النسبة المقررة للهيئة لكل مرحلة من المراحل التى يتم تنفيذها تباعاً والمعتمدة من الطرف الأول وفقاً للشروط الفنية الواردة بالملحق رقم (١).

٣/٤ من المتفق عليه التزام الطرف الثانى بالشروط والكثافات الفنية المتعامل بها بالمدينة الموضحة بالملحق رقم (١) والمتضمن أن أقصى ارتفاع للعمارات (أرضى + خمسة أدوار) والفيلات (أرضى + أول).

(البند الخامس)

* إذا تبين للطرف الأول من خلال الدراسة الاقتصادية للمشروع والمقدمة من الطرف الثانى لاستصدار القرار الوزارى عدم التناسب بين إمكانيات الطرف الثانى وبين مساحة الأرض المخصصة له وفقاً لهذا العقد فيكون للطرف الأول الحق فى تعديل هذه المساحة بإنقاصها إلى القدر الذى يتناسب مع إمكانيات الطرف الثانى مع احتفاظ الطرف الأول بالنسبة المقررة والمشار إليها بالبند الرابع من هذا العقد وذلك فى حالة إنقاص مساحة الأرض وللطرف الأول الحق فى استرداد الأرض إدارياً بعد التنبيه عليه طبقاً للنص الوارد بالمادة (١٥٨) من القانون المدنى وذلك كله عند الدراسة الاقتصادية للمشروع.

(البند السادس)

* يكون للطرف الأول حق الامتياز المقرر له بموجب المادة (١٦) من القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ على كافة أموال الطرف الثانى وعلى الأرض محل هذا العقد ضماناً لقيمة الأرض المستحقة للطرف الأول والمتبقية فى ذمة الطرف الثانى وغيرها من المستحقات وذلك لحين تسليم كافة الوحدات السكنية المستحقة للطرف الأول وفقاً للبند الرابع من هذا العقد ودين الطرف الأول غير قابل للتجزئة فكل جزء من الأرض المخصصة وكافة أموال الطرف الثانى ضامناً لسداد الدين جميعه وملحقاته على أنه يحق للطرف الثانى طلب تسجيل مراحل المشروع تباعاً بشرط عدم النظر فى ذلك قبل تنفيذ الجزء الخاص بتلك المرحلة على أن تكون مطابقة للتراخيص

والتخطيط المعتمد من الطرف الأول وأن تكون قيمتها العينية قد تسددت بتسليم الطرف الأول ما يخص تلك المرحلة من وحدات سكنية سداداً عينياً مقابل الثمن من الطرف الثانى وذلك بعد استنزال الوحدات التى تخص الهيئة وما يخصها من الأرض والمرافق المشتركة وذلك باعتبار أن الوحدات السكنية المستحقة للطرف الأول تم إنشاؤها على نفقة الهيئة وتمثل ثمن الأرض المباعة.

(البند السابع)

* يحظر على الطرف الثانى استعمال الأرض محل هذا العقد (خمسة آلاف فدان) فى غير الغرض المخصصة له وهو إنشاء مشروع سكنى متميز كامل المبانى السكنية والمبانى الخدمية والترفيهية والمرافق وتنسيق الموقع لخدمة المشروع والأراضى الفضاء القابلة للبيع بنسبة لا تجاوز ٤٠٪ «أربعون بالمائة» من مساحة أراضى كل مرحلة من مراحل مشروع الإسكان وحسب اشتراطات الطرف الأول وطبقاً لقرار التخطيط والتقسيم الصادر من الطرف الأول،

ويحق للطرف الثانى ترحيل المساحة المسموح ببيعها كأراض فضاء بأى مرحلة من مراحل المشروع إلى مراحل تالية «فى حالة عدم بيعها كأرض فضاء» وذلك بشرط تسليم كامل الوحدات المستحقة للهيئة عن المراحل السابقة والمرحلة المتضمنة تقسيم الأراضى الفضاء المرحلة أولاً وقبل بيع هذه الأراضى.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بناء على طلب الحاضر عن المدعى بالحق المدنى قررت المحكمه التاجيل للمستندات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منارة دشنا :: قسم الأدب والفنون :: كتب ــ مقالات ــ نقد أدبي-
انتقل الى: