منتدى منارة دشنا
احكام المحكمه الاداريه العليا فى التسجيل الجنائى GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
احكام المحكمه الاداريه العليا فى التسجيل الجنائى GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام المحكمه الاداريه العليا فى التسجيل الجنائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشارصلاح رسلان
مشرف سابق
المستشارصلاح رسلان


ذكر

العمر : 49
عدد الرسائل : 864
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

احكام المحكمه الاداريه العليا فى التسجيل الجنائى Empty
مُساهمةموضوع: احكام المحكمه الاداريه العليا فى التسجيل الجنائى   احكام المحكمه الاداريه العليا فى التسجيل الجنائى I_icon_minitime11/6/2009, 2:51 pm

الملفات التي أعدتها وزارة الداخلية في حقه عن سنوات سابقة ، ومن حيث أن ما أعدته وزارة الداخلية من ملفات خاصة بالمطعون ضده بإدراجه في سجل الخطرين لا تعدُّ قراراً إدارياً بالمعنى المصطلح عليه بل هي مجرَّد بيانات عنه لا تُدينه في شيء هي مجرَّد سرد تاريخي لمعلومات عن وقائع حدثت بالفعل مشفوعة بما انتهى إليه الأمر فيها من تصرُّف للنيابة العامة من ضبط وإحضار له ولا دخل للوزارة فيها بالرأي أو الإرادة وهي مجرَّد تنظيم للوزارة لأوراقها وترتيب لعملها واستجماع شتات العناصر اللازم وجودها تحت يدها لتؤدي المهام الموكولة إليها قانوناً بصفتها سلطة ضبط قضائي على خير وجه ، وهي مجرَّد بيانات حتى تكون مرجعاً للإدارة المختصة في كل ما يعِن لها من أموره فهذه الأعمال لا تعدو وأن تكون أعمالاً مادية بحتة لا أثر لها قانوناً ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري سواء كان إيجابياً أو سلبياً .

هذا وقد استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن : " مناط اعتبار رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه ـ قرار إداري سلبي يجوز الطعن عليه بالإلغاء أن تكون ثمة قاعدة قانونية تقرِّر حقاً أو مركزاً قانونياً لمن توافرت الشروط التي استلزمتها هذا القاعدة بحيث يكون تدخُّل الإدارة واجب عليها متى طُلِب منها ذلك ويكون تخلفها بمثابة امتناع عن هذا الواجب يشكِّل في حقها مخالفة قانونية ، ومن حيث أن الطاعن يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن رفع الملفات التي أعدتها وزارة الداخلية في حقه عن سنوات سابقة ، ومن حيث أن ما أعدته وزارة الداخلية من ملفات خاصة بالطاعن لا تعدُّ قراراً إدارياً بالمعنى المصطلح عليه بل هي مجرَّد بيانات عن الطاعن لا تُدينه في شيء هي مجرَّد سرد تاريخي لمعلومات عن وقائع حدثت بالفعل مشفوعة بما انتهى إليه الأمر فيها ولا دخل للوزارة فيها بالرأي أو الإرادة وهي مجرَّد تنظيم للوزارة لأوراقها وترتيب لعملها واستجماع شتات العناصر اللازم وجودها تحت يدها لتؤدي المهام الموكولة إليها على خير وجه ، وهي مجرَّد بيانات عن الطاعن حتى تكون مرجعاً للإدارة المختصة في كل ما يعِن لها من أموره فهذه الأعمال لا تعدو وأن تكون أعمالاً مادية بحتة لا أثر لها قانوناً ولا ترقى لمرتبة القرار الإداري سواء كان إيجابياً أو سلبياً 00 ولا يغيِّر من هذا النظر ما ذهب إليه الطاعن في صحيفة طعنه من كون الدعوى الماثلة هي منازعة إدارية طبقاً لنص المادة العاشرة /4 من قانون مجلس الدولة إذ أن ذلك مردود عليه بأن المقصود بالمنازعة الإدارية هي تلك المنازعة التي تنشأ نتيجة نشاط وإعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية وأن هذا النشاط يتخذ أسلوب السلطة العامة ، ومن ثمَّ فإن المنازعة الماثلة لا تدخل في مفهوم ذلك لأنها مجرَّد أعمال مادية بحتة ليس فيها تصرفات إيجابية تتخذ فيها الإدارة أسلوب السلطة العامة ."

( يراجع في هذا المعنى حكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1962 لسنة 47 ق عليا والصادر بجلسة 19/6/2004م & وكذلك حكمها في الطعن رقم 4863/45ق0عليا والصــادر بجلسة 5/1/2002م & وحكمها في الطعن رقم 3587لسنة 43 ق0عليا بجلسة 7/4/2001م غير منشورة )

ومتى كان ذلك : وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه المطعون على حكمها طعناً على قرار لا تتوافر له مقومات القرار الإداري بالمعنى المتعارف عليه في قضاء مجلس الدولة وإنما هو مجرَّد بيان تحتفظ به وزارة الداخلية بقسم التسجيل في بطاقة معلومات وهذه البطاقة كما هو ثابتٌ بالأوراق مجرَّد معلومات مدونة ومسجَّلة بأرشيف وحدة التسجيل الجنائي ولا يتم تداولها 00 ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا المشار إليه سلفاً قد استقرَّ على أنَّ ما تعده وزارة الداخلية من ملفات خاصة بسيرة المطعون ضده لا تعد قراراً إدارياً بالمعنى المصطلح عليه بل هي مجرَّد سرد تاريخي لمعلومات عنه عن وقائع حدثت بالفعل وهي بذلك مجرَّد أعمال مادية بحته لا أثر لها قانوناً وترقى لمرتبة القرار الإداري سواء كان إيجابياً أو سلبياً كما لا تعد منازعة إدارية على النحو الموضَّح سلفاً 00 ذلك أن القرار الإداري ـ وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ هو عمل قانوني من جاني واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة ويختلف القرار الإداري عن العمل المادي أو الإجراء التنفيذي للقانون الذي لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث آثار قانوني 00 "

( يراجع في ذلك حكمها في الطعن رقم 576 لسنة 32ق0عليا بجلسة 21/4/1990م مشار إليه بمؤلف القرار الإداري للمستشار / حمدي ياسين عكاشة ـ الجزء الأول ص24 & وفي ذات المعنى حكمها في الطعن رقم 4702 لسنة 48 ق0عليا بجلسة 3/5/2003م ـ الدائرة الأولى غير منشور )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام المحكمه الاداريه العليا فى التسجيل الجنائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منارة دشنا :: قسم القضايا العامة :: قضايا مجتمعية-
انتقل الى: