منتدى منارة دشنا
ما هومعيار التعيين فى الوظائف القضائيه؟ اقرا حكم المكمه الاداريه العليا وستعرف GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
ما هومعيار التعيين فى الوظائف القضائيه؟ اقرا حكم المكمه الاداريه العليا وستعرف GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما هومعيار التعيين فى الوظائف القضائيه؟ اقرا حكم المكمه الاداريه العليا وستعرف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشارصلاح رسلان
مشرف سابق
المستشارصلاح رسلان


ذكر

العمر : 49
عدد الرسائل : 864
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

ما هومعيار التعيين فى الوظائف القضائيه؟ اقرا حكم المكمه الاداريه العليا وستعرف Empty
مُساهمةموضوع: ما هومعيار التعيين فى الوظائف القضائيه؟ اقرا حكم المكمه الاداريه العليا وستعرف   ما هومعيار التعيين فى الوظائف القضائيه؟ اقرا حكم المكمه الاداريه العليا وستعرف I_icon_minitime21/10/2009, 9:51 am

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
و / حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
و / الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم : 1525 لسنة 51 ق . ع
المقام من :- نهي محمد تركي أبو زهرة .
ضد:- 1- رئيس الجمهورية .
2- وزير العدل.
3- رئيس هيئة النيابة الإدارية.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 18/11/2004 أقامت الطاعنة طعنها الماثل بأن أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعنها طالبه الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200/2004 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية ، و ما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلي المطعون ضدهم علي النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني في شكل الطعن وموضوعه .
وقد نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما ذكرت الطاعنة في عريضة الطعن بأنها حاصلة علي ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة الاسكندرية دفعة 1997 بتقدير مقبول وقد أعلنت النيابة الإدارية عن حاجتها لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية ، وقد تقدمت بأوراقها واجتازت المقابلة الشخصية بنجاح و فوجئت بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 200/2004 بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية وقد خلا هذا القرار من اسمها ، وقد تظلمت من هذا القرار ، وقد نعت الطاعنة علي القرار الطعين بأنه صدر علي خلاف حكم القانون لتخطيها في التعيين دون سبب واضح رغم أن الطاعنة قد توافرت فيها كافة الشروط المتطلبة للتعيين ورغم انها عينت من هم أقل منها في المجموع .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلي شروط التعيين المنصوص عليها في القانون ، والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، والحصول علي إجازة الحقوق ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوي بمدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة علي توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل علي وجه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفا العناصر
تابع الطعن رقم : 1525 لسنة 51 ق . ع
وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة علي مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوي ، وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي علي الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا اتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدي اهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لايكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوي التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع علي عاتقه عبء إثبات هذا العيب ، ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب علي ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء علي ضوابط يصنعها القاضي ليحدد علي أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي ، كما انه ليس للحاصل علي تقدير أعلي ان يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديرا إذ ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلي عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة . ومن باب أولي ليس للحاصل علي ذات التقدير ان يحتج بتعيين من هو أقل منه درجات في ذات التقدير فمتى اتحدا في مرتبة التقدير فإن سلطة لجنة المقابلة في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة، إذ أنه ينبغي أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأًضحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدي توافر الشروط التي يتعذر علي الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلي قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة علي مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام ، فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم علي الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلي الهوي فتلك أمانة وإنها بحق يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ، وأدي الذي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك ما لم يقيم الدليل صراحة علي الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة .
ومن حيث انه علي هدى ما تقدم فإذا كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد أعلنت عن حاجتها لتعيين معاوني نيابة وتقدمت الطاعنة لشغل هذه الوظيفة وتم إجراء مقابلة شخصية معها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض للوقوف علي مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة فيها ، ولم يقع اختيار اللجنة علي من هو حاصل علي تقدير أدني من الطاعنة فقد استوت الطاعنة مع المستشهد بهم في الحصول علي تقدير مقبول وانه ليس للحاصل علي ذات التقدير أن يحتج بتعيين من هو أقل منه درجات في ذات التقدير فمتي اتحدا في مرتبة التقدير فإن سلطة لجنة المقابلة في الاختيار تكون سلطة تقديرية في اختيار افضل العناصر لتولي الوظيفة المشار إليها فيما تجريه من مقابلات شخصية ، ومن ثم فإنه لا وجه للتعقيب علي كيفية ممارستها لهذه السلطة طالما لم يقم دليل علي التعسف أو الانحراف بالسلطة ، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 200/2004 المطعون فيه بتعيين من وقع عليهم الاختيار للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية دون الطاعنة فإن هذا القرار يكون متفقا مع صحيح القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم علي سند سليم من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الأحد 20 من شعبان سنة 1428هـ والموافق 2 /9/2007 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما هومعيار التعيين فى الوظائف القضائيه؟ اقرا حكم المكمه الاداريه العليا وستعرف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منارة دشنا :: القسم العام :: الموضوعات العامة-
انتقل الى: