القاهرة - عادل صبري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]من بين 211 مادة يتضمنها الدستور المصري، قدم الرئيس حسني مبارك اليوم الثلاثاء للبرلمان مشروعًا هو الأضخم من نوعه منذ اعتماد الدستور الحالي عام 1971، تضمن حيثيات مطالبته بتعديل 34 مادة في الدستور.
وفيما يلي، استنادا لرسالة مبارك إلى البرلمان التي حصلت عليها إسلام أون لاين.نت، عرض للمواد التي طلب الرئيس المصري تعديلها، وحيثيات هذه التعديلات، وما سيترتب عليها. وينتظر أن يقر البرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الوطني الحاكم، هذه التعديلات في غضون الأشهر المقبلة.
** إضافة فقرة ثالثة للمادة 5- تشير هذه الفقرة إلى أن النظام السياسي في مصر يقوم على "أساس تعدد الأحزاب في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري".
- طلب مبارك إضافة فقرة أخرى على هذه المادة "بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل".
- لا تهدف هذه المادة فقط إلى حظر قيام أحزاب للتيارات الإسلامية وإنما أيضا أحزاب قبطية على غرار الأحزاب الأوروبية المسيحية، حسبما ذكرت مصادر برلمانية لإسلام أون لاين.نت.
** المادتان 62 و94- تشير هاتان المادتان بوجه عام لحق المواطن في الانتخاب والترشيح دون أن تحدد نظاما انتخابيا معينا.
- طلب الرئيس مبارك بتعديل هذه المادة بما يفتح الباب أمام المشرع لـ"تعديل النظام الانتخابي مستقبلا ليتفق مع تطور المجتمع وظروفه"، وبما "يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشورى، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية ويمكنها من عضوية هذين المجلسين".
- تتوقع الأوساط البرلمانية أن يترتب على هذا التوجيه الأخذ بنظام القائمة النسبية الذي يقصر المشاركة في الانتخابات على الأحزاب؛ وهو ما يعني عمليًّا استبعاد جماعة الإخوان المسلمين أكبر كتلة برلمانية معارضة من الدفع بمرشحين مستقلين وحصر إمكانية الدفع بمرشحين لها على تحالفها مع أحد الأحزاب الرسمية. كما سيترتب على هذا التعديل تحديد حصة للنساء في مجلسي البرلمان.
** المادة 74- تعطي هذه المادة لرئيس الجمهورية الحق "إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات".
- طالب مبارك بـ"مزيد من الضمانات" في استخدام السلطات التي تتيحها هذه المادة من خلال النص على ضرورة أن يتخذ الرئيس هذه الإجراءات "بالتشاور" مع رئيس الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان وألا يحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) عند ممارسته للسلطات التي تخولها له هذه المادة.
** المادة 76- هذه المادة عدلت في منتصف 2005، وتنظم الانتخابات الرئاسية التعددية التي أجريت لأول مرة في سبتمبر من نفس العام. ووضعت شروطًا على ترشح الأحزاب والمستقلين للانتخابات الرئاسية بشكل يحجم عمليا المنافسة لصالح مرشح الحزب الحاكم.
- طالب مبارك في رسالته "التيسير على الأحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية".
- ينتظر أن يترتب على ذلك حذف أحد أهم شروط الترشح لممثلي الأحزاب (حصول الحزب على 5% على الأقل من مقاعد البرلمان وهو ما لا يتوفر عليه أي حزب حاليا) إلا أنه سيتم الإبقاء على شروط تعتبرها المعارضة مشددة للمرشحين المستقلين، كالحصول على توقيعات 250 عضوًا من المجالس المحلية والشعب والشورى التي يسيطر عليها الحزب الحاكم.
** المواد 82 و84 و85 الفقرة الثانية- تقضي المواد 82 و84 و85 من الدستور بأن يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس في حال حدوث "مانع" وأن يحل محله بشكل "مؤقت" رئيس مجلس الشعب في حال خلو منصب الرئيس.
- طالب مبارك انطلاقًا من عدم "إمكانية تيسر هذا الحل من الناحية العملية في بعض الأحيان لسبب أو لآخر، طالب بتعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب الرئيس الجمهورية".
- يلغي هذا التعديل بحسب خبراء قانونيين – بشكل عملي منصب نائب رئيس الجمهورية الذي ظل شاغرًا منذ تولي مبارك الحكم عام 1981، كما يلغي دور رئيس مجلس الشعب في تولي منصب الرئيس في حالة وفاته.
** المادة 88- تنص هذه المادة على أن يتم الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب "تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية".
- طالب الرئيس تعديل هذه المادة بما "يسمح بمواجهة التزايد المطرد لأعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع ومراكز الفرز (...)، ويضمن في الوقت نفسه إجراء الانتخابات في يوم واحد".
- ينتظر أن يترتب على هذا التعديل مشاركة هيئات غير قضائية في الإشراف على الانتخابات، خاصة أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة نظمت على 3 مراحل لتعذر إشراف القضاة على كل مراكز الاقتراع في يوم واحد. وترى قوى المعارضة أن هذا التعديل سيؤدي لمزيد من التجاوزات الانتخابية.
** المواد 115 -118 الفقرة الأولى – 127 – 133 – 136 فقرة أولى – 194 – 195 - 205- تحظر هذه المواد على مجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة وتعطيه مساحة زمنية محدودة لمناقشة الميزانية، ولا تمكنه من سحب الثقة من الحكومة إلا بعد اللجوء لاستفتاء. كما لا تعطي أي دور تشريعي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
- طلب مبارك بهدف "تعزيز سلطة البرلمان وتفعيل دوره التشريعي والرقابي".
- وطلب تعديل هذه المواد للسماح للبرلمان بأن "يعدل في مشروع الموازنة العامة"، و"زيادة المدة التي تتاح للمجلس" لنظر الموازنة، و"إعطاء مجلس الشعب دورا أكبر في سحب الثقة من الحكومة"، وبالتالي استقالتها، دون اللجوء إلى الاستفتاء. كما طالب بمنح مجلس الشورى "اختصاصا تشريعيا" جزئيا.
** المواد 138 و141 و161:
- تقضي هذه المواد بوجه عام بـ"اشتراك" مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة كما تعطي سلطات محدودة لمجالس الحكم المحلي".
- انطلاقا من الرغبة في "تقوية دور مجلس الوزراء"، طلب مبارك تعديل هذه المواد بحيث يمارس الرئيس اختصاصاته "بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الآخر". كما طالب بتعزيز "الصلاحيات التنفيذية" للمجالس المحلية.
** المادة 173 والفصل السادس المادة 179- تنص المادة 173 على أنه "يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية". فيما يعطي الفصل السادس من المادة 179 للمدعي الاشتراكي سلطة تنظيم حماية الدولة من الإرهاب، استنادا لقانون الطوارئ الساري منذ 1981.
طالب مبارك بأن يضاف على هذه المادة ما "يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من هذه الهيئات القضائية بمباشرة شئونها". كما طالب بإضافة نص دستوري جديد ينظم حماية الدولة من الإرهاب بدلا من نص المادة 179.
- ترى المعارضة أن الضمانة الحقيقية لاستقلال السلطة القضائية هي إلغاء الاختصاصات العديدة التي يمنحها القانون لوزير العدل وتجعله يتحكم في تشكيل الهيئات القضائية العليا.
- إلغاء الفصل السادس من المادة 179 يمهد لإصدار قانون جديد ودائم لمكافحة الإرهاب ولإلغاء قانون الطوارئ كما سبق أن عبر مبارك عن رغبته في ذلك.