تدرس وزارة الإسكان مع ممثلى جمعية المتضررين من قانون الإيجارات القديم، تقسيم العقارات التى يتم تأجيرها طبقا لهذا القانون والمخصصة لأغراض السكن أو الوحدات الإدارية والتجارية إلى خمس شرائح، بناء على تاريخ إنشاء المبنى، على أن تكون هناك مهلة يعلم بعدها المستأجر أن الإيجار سيزيد بنسب فى حدود الـ10% من قيمة الأجرة بشكل سنوى، لفترة محددة على أن يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وتخضع للاتفاق بينهما، وهو ما يعنى إلغاء قانون الإيجار القديم تدريجيا.
و تضم الشريحة الأولى، العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 ويستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عام كمهلة مؤقتة، تزيد بعدها الأجرة القانونية بنسبة 10 أمثال الأجرة الحالية.
أما الشريحة الثانية فتشمل العقارات المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم بها لمدة عامين، تزيد بعدها الأجرة القانونية الحالية لها بواقع 8 أمثال الأجرة، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة عامين، وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
فيما تشمل الشريحة الثالثة العقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم بها لمدة ثلاثة أعوام، تزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 6 أمثال الأجرة القانونية، ثم زيادة سنوية بصفة دورية لمدة عامين بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
والشريحة الرابعة تضم العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم بها لمدة ٤ أعوام، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
وتشمل الشريحة الخامسة العقارات المنشأة من 10 سبتمبر1977 وحتى 30 يناير 1996، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم لمدة 5 أعوام، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بعدها بواقع 50% من الأجرة ثم زيادة سنوية بصفة دورية ولمدة أربع سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.