أقر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقانون الغدر التى تنص علي حرمان كل
من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من
الوظائف العامة القيادية، وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو
المجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلي الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح
لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم،كما
اقر المجلس بالحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات
أيضا، والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للمدة نفسها، والحرمان من
مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة
لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
وكشف
المستشار محمد الجندي عن أن نص المادة الرابعة أشار إلي تولي النيابة
العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة، كما يحدث مع
الجرائم الأخري وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في
الجرائم الأخري. وأكد أن محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في
دعاوي الغدر والفصل فيها، وقال إنه سيتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم
الصادر في دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون.
وشدد علي أن مشروع
القانون خفف من الجزاءات بحيث تكون سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم،
سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولي الوظائف القيادية العامة
أو الانتماء إلي أي حزب سياسي، وذلك لإفساح المجال للمتهم في أن يعود
لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس..