منتدى منارة دشنا
باقى بنود العقد كطلب الحاضر عن  المدعى بالحق الدنى زوج المجنى عليها سوزان تميم GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
باقى بنود العقد كطلب الحاضر عن  المدعى بالحق الدنى زوج المجنى عليها سوزان تميم GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 باقى بنود العقد كطلب الحاضر عن المدعى بالحق الدنى زوج المجنى عليها سوزان تميم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشارصلاح رسلان
مشرف سابق
المستشارصلاح رسلان


ذكر

العمر : 49
عدد الرسائل : 864
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

باقى بنود العقد كطلب الحاضر عن  المدعى بالحق الدنى زوج المجنى عليها سوزان تميم Empty
مُساهمةموضوع: باقى بنود العقد كطلب الحاضر عن المدعى بالحق الدنى زوج المجنى عليها سوزان تميم   باقى بنود العقد كطلب الحاضر عن  المدعى بالحق الدنى زوج المجنى عليها سوزان تميم I_icon_minitime4/3/2009, 10:56 am


(البند الثامن)

* يقر الطرف الثانى بأنه عاين الأرض موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً كما يقر بقبول شرائها بحالتها بما لها وما عليها من حقوق ارتفاق ظاهرة أو خفية وخالية من أى موانع.

* ويقر الطرف الأول (البائع) بخلو هذه الأرض من أى حقوق عينية أصلية أو تبعية وأنه لم يسبق له أن تصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية وأنها خالية من أى إدعاءات أو منازعات بشأن تخصيصها أو ملكيتمها للغير مع تسليمها للطرف الثانى خالية من أى إشغالات.

(البند التاسع)

* يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ المشروع على المساحة موضوع هذا العقد وفقاً لبرنامج زمنى تنفيذى يقدم منه ويعتمد من الطرف الأول.

* كما يلتزم الطرف الثانى بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط العام والتفصيلى للمراجعة والاعتماد من الطرف الأول تمهيداً لإصدار قرار التخطيط والتقسيم خلال ستة شهور،

ولا يتم تسليم الأرض للطرف الثانى إلا بعد تقديم التعهد البنكى المنصوص عليه بالبند الحادى عشر وصدور قرار التخطيط والتقسيم ويتم تسليم الأرض بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ولا يمنع ذلك من قيام الطرف الثانى بعد توقيع العقد بالقيام بالأعمال الحقلية (المساحية والجسات) اللازمة للتخطيط العام والتفصيلى.

(البند العاشر)

* يلتزم الطرف الثانى بأن يخطر الطرف الأول باسم استشارى المشروع قبل البدء فى التنفيذ.

* كما يلتزم بأن يقدم إقراراً من الاستشارى يفيد مسؤوليته عن الإشراف الدائم على تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى المعتمد ويسرى ما تقدم فى حالة رغبة الطرف الثانى فى تغيير استشارى المشروع.

(البند الحادى عشر)

* يلتزم الطرف الثانى بفتح حساب جارى باسم المشروع فى بنك محلى معتمد يودع فيه كافة المتحصلات التى يتقاضاها من الحاجزين والمشترين طوال مدة التنفيذ وكذا المبالغ النقدية التى يطلب منه إيداعها بالحساب قبل البدء فى المشروع والمسحوبات من القروض المخصصة.

* ويقر بأن مجموع ما يتم إيداعه من متحصلات مخصص للصرف منه على المشروع سواء فى صورة مستخلصات أو فواتير شراء مواد تعتمد من الاستشارى قبل الصرف بحيث يتناسب مع ما يتم تنفيذه أو تشوينه بالموقع.

* ويجوز للطرف الثانى أن يسحب مبالغ من رصيد الإيداعات للصرف منها على كل مرحلة من مراحل التنفيذ - وطبقاً للجدوى الاقتصادية المعتمدة للمشروع وفى جميع الأحوال يتعين ألا يتجاوز إجمالى المبالغ المسحوبة (٩٥٪) «خمسة وتسعون فى المائة» من رصيد الحساب ويحتفظ فى الحساب بنسبة (٥٪) من رصيد الإيداعات لمواجهة استرداد العملاء.

* ويتعهد الطرف الثانى بتقديم ما يفيد موافقة البنك على ما جاء أعلاه وطبقاً للصيغة الواردة بالمرفق رقم (٢).

(البند الثانى عشر)

* يلتزم الطرف الأول (الهيئة) بتضمين العقود التى يبرمها مع عملائه من مشترى الوحدات محل هذا الاتفاق بالتزام هؤلاء العملاء بنظام الصيانة الذى تقوم به الشركة (الطرف الثانى) فى هذا الشأن بسداد مبلغ يحدد حسب مساحة الوحدة المشتراة ويسدد للشركة دفعة واحدة قبل الاستلام مع التزام هؤلاء العملاء بأى فروق قد تطالبهم بها الشركة بهذا الشأن دون أى مسؤولية على الهيئة ويتم ذلك وفقاً لما يقرره الطرف الثانى فى حينه وفقاً لما يتم مع نظيرتها من الوحدات التى يقوم الطرف الثانى ببيعها.

(البند الثالث عشر)

* يقر الطرف الثانى بعلمه بأحكام القانون (٥٩) لسنة ١٩٧٩ فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة التى تحظر على الطرف الثانى التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى المساحة موضوع هذا العقد كلها أو جزء منها إلا بعد تسليم الطرف الأول النسبة المحددة له بالمرحلة المطلوب التصرف فيها أو جزء منها كمقابل الثمن لهذه المرحلة فضلاً عن اتمام تنفيذ هذه المرحلة وفى حالة المخالفة يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى استصدار حكم قضائى وذلك بعد التنبيه عليه طبقاً للنص الوارد بالمادة ١٥٨ بالقانون المدنى.

(البند الرابع عشر)

* يحظر على الطرف الثانى أن يعرض النسبة الخاصة به من وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد تحرير هذا العقد وتوقيعه من طرفيه، وصدور قرار التخطيط والتقسيم من الطرف الأول وتحديد الطرفين للوحدات السكنية التى تخص الهيئة كمقابل عينى للثمن.

* يجب أن تشتمل الإعلانات على بدء الحجز والبيع على ما يلى:

١- رقم قرار التخطيط والتقسيم.

٢- اسم البنك الذى يتم إيداع مقدمات الحجز وثمن البيع فيه.

٣- مدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها.

(البند الخامس عشر)

* من المتفق عليه بين طرفى هذا العقد أنه لا يتم التسجيل لأى مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد تنفيذ كافة عناصرها وسداد الثمن باستلام الطرف الأول لنسبته المحددة بالبند الرابع شاملة ما يخصها من أراض عن هذه المرحلة واستنزالها من وحدات هذه المرحلة.

(البند السادس عشر)

* يقر الطرف الثانى بتنازله عن حقه فى الأخذ بالشفعة فى العقارات التى يقوم الطرف الأول بالتصرف فيها بالبيع إلى الغير ويعتبر توقيع الطرف الثانى على هذا العقد تنازلاً منه عن حقه فى الأخذ بالشفعة وفقاً لنص المادة (٩٤٨) من القانون المدنى، كذلك يتنازل الطرف الأول عن حقه فى الأخذ بالشفعة بالنسبة للوحدات الخاصة بالطرف الثانى حسب شروط هذا العقد.

(البند السابع عشر)

* يلتزم الطرف الثانى بتوصيل وتنفيذ كافة شبكات المرافق الداخلية والفرعية للأرض موضوع هذا العقد «طرق - مياه - صرف صحى - كهرباء - اتصالات ...إلخ»..

وأعمال تنسيق الموقع لها والمسطحات الخضراء والزراعة، وذلك وفق الرسومات التى يقدمها للطرف الأول للمراجعة والاعتماد والتى تتفق مع البرنامج الزمنى المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول، كما يلتزم بتشغيل وصيانة تلك المرافق الداخلية والفرعية وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليمها إلى الجهات المعنية،

كى يراعى التخطيط العام للمشروع وجود طريق بديل عن الطريق الذى يخترق الأرض موضوع هذا التعاقد إلى الجانب الغربى منها على أن يتم التنسيق بين الطرفين فى شأن هذا الطريق فى ضوء المخطط العام للمنطقة والمدينة.

(البند الثامن عشر)

* يتحمل الطرف الثانى وحده مصاريف تحرير هذا العقد.

(البند التاسع عشر)

* يقع على عاتق الطرف الأول توصيل المرافق الرئيسية من مياه وصرف صحى وطرق إلى حدود الأرض المخصصة متوافقا مع البرنامج الزمنى التنفيذى للمشروع المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول وفى ضوء جدية الطرف الثانى فى تنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع أما بالنسبة للكهرباء والاتصالات فسيقوم الطرف الثانى بتدبيرها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة.

(البند العشرون)

* مدة تنفيذ المشروع بأكمله عشرون سنة تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد ويجوز بموافقة الطرف الأول وللأسباب التى يقدرها مد هذه المدة خمس سنوات تعتبر كفترة سماح للطرف الثانى لإنهاء ما تبقى من المشروع على ألا تتجاوز المدة الكلية «الأصلية والإضافية» للتنفيذ خمسة

وعشرين سنة ويمكن مند المدة سالفة الذكر لمدة خمس سنوات أخرى بشرط قيام الطرف الثانى بتسليم الطرف الأول كافة الوحدات السكنية المستحقة له كمقابل عينى لثمن كامل الأرض والوارد بالبند الرابع من هذا العقد فى مدة أقصاها عشرون سنة.

* يتم تسليم النسبة المخصصة من الوحدات للطرف الأول من الطرف الثانى طبقا لما يتم تنفيذه من كل مرحلة من مراحل المشروع وطبقا للبرنامج الزمنى المقدم من الطرف الثانى والمعتمد من الطرف الأول بشرط قيام الطرف الأول بإمداد المشروع من احتياجاته من المرافق على النحو الوارد بالبند التاسع عشر لكل مرحلة وفى حالة التأخير من الطرف الأول فى تنفيذ المرافق الأساسية لكل مرحلة فى الموعد المحدد يتم إضافة فترة التأخير إلى فترة تسليم الوحدات لكل مرحلة.

(البند الحادى والعشرون)

يكون للطرف الأول الحق فى التأكد من قيام الطرف الثانى بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد وله فى سبيل ذلك المرور الدورى على المشروع فى أى وقت يراه للتأكد من التزام الطرف الثانى بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الطرف الأول،

وكذا للتأكد من مطابقة ما يقوم به من أعمال التخطيط والتقسيم المعتمد من الطرف الأول للمواصفات والشروط البنائية والترخيص ويكون للطرف الأول وقف الأعمال المخالفة وإنذار الطرف الثانى بالإصلاح خلال المهلة التى يحددها له وفى حالة عدم قيامه بالإصلاح يقوم الطرف الأول بإزالتها إداريا على حساب الطرف الثانى وفقا للقواعد الصادرة عن الطرف الأول.

(البند الثانى والعشرون)

* إذا تبين للطرف الأول أثناء مراحل تنفيذ المشروع وطبقًا للبرنامج الزمنى عدم التناسب بين إمكانيات الطرف الثانى وبين مساحة الأرض المسلمة له... فيكون للطرف الأول الحق فى تعديل هذه المساحة بإنقاصها إلى القدر الذى يتناسب مع إمكانيات الطرف الثانى واستردادها إداريا مع احتفاظ الطرف الأول بحقه بالنسبة المقررة والمشار إليها فى صدر هذا العقد وذلك فى حالة إنقاص مساحة الأرض... مع مراعاة الطرف الأول لظروف الركود الاقتصادى الشامل فى حالة وجوده أو القوة القاهرة.

(البند الثالث والعشرون)

* يتم التنسيق بين الطرفين قبل طرح الطرف الأول لحصته العينية المسلمة له عن كل مرحلة على تحديد الأسعار وأسلوب السداد وتوقيت الطرح لكل مرحلة على حدة.

(البند الرابع والعشرون)

* فى حالة إخلال الطرف الثانى بأى من التزاماته الناشئة عن هذا العقد يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد قيام الطرف الأول بإعلان الطرف الثانى بموجب إنذار على يد محضر وذلك تطبيقًا للمادة (١٥٨) مدنى وفوات مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإنذار يتم من خلالها إصلاح المخالفات وفى حالة فسخ العقد تسترد الأرض إداريًا مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول فى اقتضاء التعويضات المناسبة فضلاً عن أحقية الطرف الأول فى استحقاق مقابل الانتفاع بالأرض مدة بقائها فى حوزة الطرف الثاني.

(البند الخامس والعشرون)

* كافة المواد المعدنية والمناجم والمحاجر والآثار التى توجد بالأرض المخصصة لا تنتقل ملكيتها إلى الطرف الثانى ويطبق فى شأنها القوانين الخاصة بالمناجم والمحاجر والآثار.

(البند السادس والعشرون)

* يقر الطرف الثانى بأن محل إقامته هو المحل المختار والمدون فى صدر هذا العقد وأن أى إخطارات وإعلانات توجه إليه على هذا العنوان تكون صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفى حالة تغيير محل إقامته يجب عليه إخطار الطرف الأول بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول وإلا أعتبرت الإخطارات والإعلانات صحيحة على العنوان المبين بهذا العقد.

(البند السابع والعشرون)

* يقبل الطرفان أى تعديلات يرى مجلس الدولة إدخالها على العقد لدى مراجعته.

(البند الثامن والعشرون)

* تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ سلمت نسخة للطرف الثانى للعمل بمقتضاها واحتفظ الطرف الأول بالنسختين الأخريين.

(الطرف الثانى)

الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

(المشترى)

(الطرف الأول)

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
باقى بنود العقد كطلب الحاضر عن المدعى بالحق الدنى زوج المجنى عليها سوزان تميم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منارة دشنا :: قسم الأدب والفنون :: كتب ــ مقالات ــ نقد أدبي-
انتقل الى: