مبدأ الغيلة
تقرر بروتوكولاتهم : تصفية المسلمين ممن لا يأخذ بمذهبهم بواسطة الغيلة، ولا تشترط في ذلك إلا شرطاً واحداً، وهو أن يأمن الرافضي على نفسه .
واستمع إلى ما تقوله نصوصهم المقدسة عندهم :
أ - عند داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب ؟
فقال: "
حلال الدم، ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً، أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل "،
كما في علل الشرائع لابن بابوية ص(200)، وسائل الشيعة (18/463)، بحار الأنوار (27/231).أي: استخدم أي وسيلة تمكنك من قتله بلا خوف على نفسك من المطالبات بدمك، والنواصب عندهم هم أهل السنة ؛ بل وحتى الشيعة المعتدلة كالزيدية.
ب - وينصح إمامهم بعض أتباعه بقتل الغيلة، أي: اقتل الخفي، فهو يقول: "
أشفق إن قتلته ظاهراً أن تسأل لم قتلته ؟ ولا تجد السبيل إلى تثبيت حجة، ولا يمكنك إدلاء الحجة فتدفع ذلك عن نفسك، فيسفك دماً مؤمن من أوليائنا بدم كافر، وعليكم بالاغتيال "،
كما في رجال الكشي ص(529).
فهذا الإمام لا يشفق على قتل المسلمين، ولكن يشفق على ذلك الرافضي أن تقتله الدولة الإسلامية قصاصاً حين يقتل أحد المسلمين . ولذا يوصيه بمبدأ الغيلة طريقاً وأسلوباً في التعامل مع المخالفين وهم جميع المسلمين .
ج - وفي " رجال الكشي " يرفع أحد الروافض بياناً سرياً للمسؤول عن منظمته السرية يتضمن ذكر المجموعة المسلمة التي تمكن بطرق خفية من القضاء عليها. ويشرح بعض هذه الوسائل فيقول :
"
منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج عليَّ قتلته "،
كما في رجال الكشي ص(342-434).
وذكر أنه قتل بهذه الطريقة وأمثالها ثلاثة عشر مسلماً لا ذنب لهم إلا أنهم لم يأخذوا بمذهبه .
وقد عبرّ عن ذلك بقوله :
إنهم يتبرءون من علي،
كما في رجال الكشي ص(342-434). والترضي عن الشيخين عندهم يعني البراءة من علي حتى قالوا : "
لا ولاء إلا ببراء " أي: لا ولاية لعلي إلا بالبراءة من الشيخين ؛ بل إن الاعتقاد بإسلام الشيخين (فضلاً عن تقديمهما على الصحابة أجمعين) عندهم ذنب لا يغفر، وموجب لاستحلال الدماء المعصومة في الدنيا، كما أنه موجب للخلود في النار في الآخرة حتى جاء في أوثق مصادرهم عندهم : "
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماماً من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيباً"،
كما في أصول الكافي (1/373-374) ، الغيبة للنعماني ص(70) ، تفسير العياشي (1/178)، بحار الأنوار (25/111) .
وقوله : " لهما " يعني: لأبي بكر وعمر - رَضِيَ الله عَنْهُما - كما قال ذلك المجلسي في مرآة العقول .
د - وتوزيع بروتوكولاتهم صكوك الغفران، وضمان الجنان على من يقوم بقتل بعض المسلمين غيلة ... فهذا هو إمامهم "
أمر بقتل فارس ابن حاتم القزويني وضمن لمن قتله الجنة "،
كما رجال الكشي ص(524).
وقال في مجلسه الخاص : "
دمه هدر لكل من قتله فمن هذا الذي يريحني منه، ويقتله وأنا ضامن له على الله الجنة "،
كما في رجال الكشي ص(524).
فاندتب لهذا العمل الإجرامي أحد محترفي القتل، ويدعي جنيد، الذي وصف لنا كيف تمت عملية الاغتيال فقال: " جئت إلى فارس ( اسم الرجل المقتول ) وقد خرج من المسجد بين الصلاتين المغرب والعشاء فضربته على رأسه فصرعته، وثنيت عليه فسقط ميتاً، ووقعت الضجة فرميت الساطور بين يدي، واجتمع الناس، وأخذت إذا لم يوجد هناك أحد غيري، فلم يروا معي سلاحاً ولا سكيناً، وطلبوا الزقاق والدور فلم يجدوا شيئاً، ولم ير أثر الساطور بعد ذلك،
كما في رجال الكشي ص(524).
فأنت ترى أن الاغتيال كان ضحيته أحد المسلمين الذي كان قد خرج لتوه من المسجد ساجداً لله راكعاً ... القاتل لم يصلّ، وتَرصَدَ لضحيته فأجهز عليه، وهو ينتظر بهذا القتل ضمان الإمام له الجنة، أو لا يعلم أنه من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم .
قال الله تعالى: {
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصَّدقوا فإن كان من قوم عدوٍ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً } سورة النساء، الآية: (92).
وهذا الأمر بالاغتيالات مبدأ سري يطبقونه ضد مخالفيهم، فالنصوص المذكورة هي أوامر بالاغتيالات في القرن الثالث مع وجود دولة الخلافة الإسلامية الكبرى التي تنفذ حدود الله .
إن مبدأ الاغتيال، وإصدار صكوك الجنة للقتلة من مبادئ الإمامة التي هي أساس المذهب عندهم، وما الاغتيالات وخطف الطائرات، وإطلاق الصواريخ على المدنيين، وزرع الألغام وأخذ المتفجرات لحرم الله الآمن إلا تطبيق لمبادئ هذه البروتوكولات، وحرصهم على اغتيال الشخصيات الكبيرة كالزعماء والعلماء، وكبار أهل الإسلام أشد وأعظم.
تهذيبًا من: " بروتوكولات آيات قم "