قرارا وزاري رقم 22 لسنه 1998م
الطالب الراسب فى ماده واحده فى الصف الثاني الثانوى ينقل إلى الصف الثالث الثانوى ويشترط لحصوله على الثانوية العامة أن يجتاز هذه المرحلة بنجاح.
نشره رقم 20 لسنه 1997م:
عدم السماح لأي طالب تخلف عن امتحان الدور الثاني بمدرسته بأداء الامتحان فى أى جهة أخرى مهما كانت الأسباب
تسرب التلاميذ فى الحلقة الأولى من التعليم العام إلى الأزهر:-
التلاميذ المقيدون بالتربية والتعليم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي بالأزهر بدون علم التربية والتعليم لايعتبرون متهربين من التعليم حيث أن الأزهر قد قبلهم وألحقهم بناء على ضوابطه ونظامه الخاص ولامانع من تسلمهم ملفاتهم بعد أن يثبتوا بخطاب رسمي بأنهم مقيدون بالمعاهد الأ زهرية.
- تنفيذا للقرار الوزاري لسنه 1997 م يرفع سن الحد الأقصى للقبول بالصف الأول من الحلقة الاعداديه بالنسبة لخريجي مدارس الفصل الواحد لتعليم الفتيات ومدارس المجتمع إلى 18 سنه.
-بناء على موافقة السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 14/11/2000م يسمح للطلاب الناجحين فى امتحان إتمام شهادة الدراسة بمرحله التعليم الاساسى القسم المهنى والراغبين فى التقدم للامتحان من الخارج منازل لتحسين المجموع وذلك حتى يتمكنوا من مواصله الدراسة والالتحاق بالثانوي المهني إذا توافرت فيهم شروط التقدم للامتحان والمطبقة في التعليم الاعدادى العام.
الغياب بسبب المرض: بناء على توجيهات الوزير
يمكن إعتبار المدة التي تغيب فيها الطالب غيابا بعذر مقبول بالشروط الآتية:-
1- أن تبلغ المدرسة بمرضه فور إنقطاعه.
2- بعد عوده الطالب مباشره للمدرسه يتم تحويله إلى الصحة المدرسية أو التأمين الصحي لإعطائه الإجازة المرضية التى تغيب فيها.
- لا يسمح للطالب المتقدم لامتحان الدور الثاني فى صفوف النقل أو امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي إلا إذا كان قد تقدم لحضور الدور الأول ورسب فيه أو قدم عذر مقبول فى المواد التى تخلف عن أداء الامتحان فيها.
- السماح للتلاميذ الذين يرغبون فى التقدم من الخارج منازل لامتحانات النقل من الصفين الاول والثاني بالحلقة الاعداديه بمرحله التعليم الاساسى أو الثانوى العام ولم يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول - يعقد لهم امتحان تكميلي في المنهج أو جزء من المنهج التى تمت دراسته فى الفصل الدراسي الأول عقب إمتحان الفصل الدراسي الثاني.
مع استيفاء الشروط الواجب توافرها للتقدم للامتحان حسب القرار الوزاري 466 لسنه 1999 م.
- يسمح لطلاب صفوف النقل بمرحله التعليم الاساسى (الحلقة الابتدائية, الحلقة الاعداديه) ومرحله التعليم الثانوى العام اللذين يتغيبون بعذر مقبول عن أداء امتحان الفصل الدراسي فيما تخلفوا فيه ويكون امتحانهم فى الجزء من المنهج الذى تمت دراسته فى الفصل الدراسي الثاني فقط وتحتسب لهذا الامتحان 40% من الدرجة الكلية للمادة قرار وزاري 466 في 1999م.
- وتحتسب درجه الطالب فى هذه الحالة على أساس رصد الدرجة التي حصل عليها فى الفصل الدراسي الأول مضافا إليها الدرجة التي حصل عليها فى الدور الثاني.
- بخصوص الاستفسار عن كيفيه احتساب الأجازات المرضية ورفعها من نسبه الحضور الـ 85% من عدمه وعن موقف دخول الطالب الذى تغيب 45 يوما منفصلة منهم 28 يوما بدون عذر والباقي أجازات مرضيه عن طريق التأمين الصحي نفيد:-
-بأن الأجازات المرضية المعتمدة من جهة طبية رسمية تسقط من عدد أيام الدراسة