منتدى منارة دشنا
حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى  لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه  من واقع ملف القضيه GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى  لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه  من واقع ملف القضيه GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه من واقع ملف القضيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشارصلاح رسلان
مشرف سابق
المستشارصلاح رسلان


ذكر

العمر : 50
عدد الرسائل : 864
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى  لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه  من واقع ملف القضيه Empty
مُساهمةموضوع: حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه من واقع ملف القضيه   حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى  لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه  من واقع ملف القضيه I_icon_minitime14/7/2009, 10:35 am


حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار الإدارى السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2009
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د محمد صبح المتولى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صديق مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 10355 لسنة 63 ق
المقامة من :
نزار محمود عبد الحميد غراب
ضد
1- السيد / وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بصفته
2- السيد / رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته


الوقائع:
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2008 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه وفقا لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصري و حماية الأمن القومي و المصالح العليا للدولة , و قد تم بالفعل إغلاق مواقع تمثل معارضة سياسية على الانترنت , وإغلاق موقع يمثل فكر إسلامي يهدد كيان الدولة بالخطر.
واستطرد المدعى قائلا انه توجد ثمة مواقع إباحية بنسبة تقدم مجانا على شبكة الانترنت خدمة الزنا [العلاقات المحرمة] فى أشكال مختلفة بداية من المحادثة و نهاية بالمضاجعة , و كان من ثمارها ما أصاب المجتمع مؤخرا فيما عرف بحادث تبادل الأزواج.
وأصاب المدعى القول بأن امتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الإباحية يعتبر قرارا إداريا سلبيا غير مشروع و مخالفا للدستور والقانون ، فضلا عن انه يعتبر تعاونا و اتفاقا و اشتراكا وتسهيل يقود فى النهاية إلى الزنا بالرؤية والكلمة والمواقعة لذلك أقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات المحددة سلفا بصدر الوقائع.
و قد تحدد النظر الشق العاجل بالدعوى جلسة 10-2-2009 وفيها أودع الحاضر عن المدعى عليه الثانى بصفته مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة , و احتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , وعلى سبيل الاحتياط الكلى : برفض الدعوى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى بسائر أنواعها وأسبابها .
و بجلسة 14-4-2009 أودع المدعى مذكرة رد فيها على الدفوع المبداة بمذكرة دفاع المدعى عليه الثاني بصفته , كما أودع عدد 4 حوافظ طويت على المستندات المعلاة بغلافها , وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة و مصلحة ، وعلى سبيل الاحتياط :بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ، ومن باب الاحتياط الكلى :برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعي مع إلزام المدعى فى أي من الأحوال السابقة المصروفات ،وبذات جلسة 14-4-2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشارصلاح رسلان
مشرف سابق
المستشارصلاح رسلان


ذكر

العمر : 50
عدد الرسائل : 864
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى  لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه  من واقع ملف القضيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه من واقع ملف القضيه   حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى  لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه  من واقع ملف القضيه I_icon_minitime14/7/2009, 10:38 am

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا
من حيث إن المدعى يهدف من الدعوى إلى الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية [الانترنت] مع إلزامها المصروفات ومقبل أتعاب المحاماة.
ومن حيث انه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة إلا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، ومن ثم فأنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستنثار والانفراد ، وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، ولو شاركه فيها غيره ، لذلك ولما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بصفته أحد المواطنين الذين يهمهم الحرص على القيم الأخلاقية والذود عن مصلحة الجماعة التي هو عضو فيها و يتأثر كما يتأثر غيره من أعضاء الجماعة يما يطرأ على هذه القيم والأخلاق من أفكار وسلوكيات وصور وافدة فاسدة لا تلائم طبيعة البيئة ،وقد تعود بالضرر على شخصه و أسرته نظرا لانتشارها فى أكثر من موقع ، وتعلق كثير من الأفراد بما تعرضه هذه المواقع من مشاهد يمكنهم مشاهدتها فى منازلهم الخاصة وفى أماكن العمل و لدى الغير فى مراكز الكمبيوتر ، ومن ثم وبهذه المثابة فان شرط المصلحة الشخصية المباشرة وهو يندمج فى الصفة يكونان متوافران لدى المدعى مما يبرر له رافع دعواه المشار إليها و يكون الدفع المبدي في هذه الشأن في غير محله ولا يلتفت إليه ، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما فإن لكل منهما اختصاص أصيل بشان تنظيم وتسيير مرفق الاتصالات وفقا لحكم المادتين (1) ، (3) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدفع الذكور ، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه عن الدفع قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه مردود بأمه لا يشترط لتوافر القرار الإداري شكل معين ، وإنما هو بوصفه تعبيراً عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه ، ويمكن استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب أحد الموطنين ، وعدم التزام الجهة الإدارية برعاية الأخلاق والقيم ، وعدم مراعاتها الآداب العامة يعتبر قرارا إداريا سلبيا ، وذلك بقصد إحداث أثر لا ريب فيه ولا جحود له ، الأمر الذي يضحى معه الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب المواقع المشار إليها قراراً إداريا متكامل الأركان ، ويخول ذا الشأن الحق في الطعن عليه متى كانت موجباته ، الأمر الذي تقضى معه برفض الدفع المبدي في الشأن وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .
ومن حيث إنه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فتكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى فإنه يلزم لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية ، وثانيهما :أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فأن المادة (9) من الدستور تنص على أن ( الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و الأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية و ما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ،مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري ) .
وتنص المادة (10) على أن ( تكفل الدولة حماية الأموية و الطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم )
وتنص المادة (12) على أن ( يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية و الوطنية ، والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون ،وتلتزم الدولة بابتياع هذه المبادئ و التمكين لها ) .
وتنص المادة (45) على أن ( لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ،وللمراسلات البريدية والبرقية التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسيرتنها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة وفقا لأحكام القانون ) .
وتنص المادة (47) على أن ( حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ).
وتنص المادة (48) على أن ( حرية الصحافة و الطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة ،و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو من زمن الحرب أن يفرض على الصحف و المطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أعراض الأمن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون ).

كما أن المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/ 12/1966 تنص على أن :
1- لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة .
2-لكل إنسان حق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة واجبات و مسئوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون و أن تكون ضرورية :
(أ) لحقوق الآخرين أو سمعتهم .
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .
وتنص المادة الأولى من مود إصدار القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أن ( يعمل بأحكام الفانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه وأي قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي و يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ) .
وتنص المادة (1) من هذا القانون على أن ( يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- الجهاز : الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .
3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا .
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة .
5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية
................................................................................
.................................................
15- الطيف الترددي : حيز الموجات التي يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.
................................................................................
.................................................
18- خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات ) .
وتنص المادة (3) على أن ( تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) و يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص................) .
وتنص المادة (4) على أن ( يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحداث وسائل التكنولوجيا ، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار و يشجع الاستثمار الوطني والدولي فى هذا المجال فى إطار من القواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يلى :...........................................
2- حماية الأمن القومي و المصالح العليا للدولة.
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه لأحكام هذا القانون ) .
وتنص المادة (5) على أن ( للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله على الأخص ما يأتى :
....................................................................
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني و التكنولوجي فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية و البيئية. .................. ) .
وتنص المادة (13) على أن ( مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه و تصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله الأخص ما يأتى : ...........
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددي ومراجعتها و تعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات و توصيات الاتحاد الدولي .
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها .
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني و قوانين البيئة و الإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات و إداراتها والتراخيص بتقديم خدمات الاتصالات و إصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقا للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ، ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية .......................... ) .
وتنص المادة (21) على أنه ( لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ................... ) .
وتنص المادة (25) على أنه ( يحدد التراخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل عل الأخص ما يأتى :
11- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي .......................................................... ) .
وتنص المادة (26) على أن ( يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ............... ) .
وتنص المادة (49) علي أن ( الطيف الترددي مورد طبيعي محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون ) .
وتنص المادة (50) على أن ( يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددي بما يحقق أفضل استخدام له ، و تعظيم العائد من استخدامه وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وعرض هذه اللحظة علي لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون ) .
وتنص المادة (51) علي أنه ( لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ............................................
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص ، وفى حالة مخلفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص ) .
وتنص المادة (55) على أن ( للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش علي الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ) .
وتنص المادة (67) علي أنه ( للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة ، وأن نستدعى العاملين على تشغيل و صيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه ، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ) .
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مسايرا في ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام ، وفى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية . وبجميع وسائل التعبير ، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأي وسيلة علي نحو ما جاء بالمادة (47) سالفة الذكر التي تقرر أن الحرية هي الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها ، وعلي ذلك هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية ، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ، ولا تنحصر فى مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى آفاقها ، وأن تتعدد مواردها و أدواتها معصوما من ثمة إعلان أو قيود إلا تلك التي تفرزها تقاليد المجتمع وقيمة وثوابته - بحسبان أن الحريات و الحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة - وإنما مقيدة [ الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية والوطنية ،و التراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وقد انتظم القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مبادئ وقواعد لتنظيم جميع أنواع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم وسائل إرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات ،وذلك أيا كانت طبيعتها سواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا ، وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين في مصر و بين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي ، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف مع مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي و وضع قواعد و شروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف . وإصدار هذه التراخيص و تحديدها وإلغائها ، و مراقبة تنفيذها وذلك كله بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة و الأمن القومي .
ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ، ولما كان البين من الأوراق و بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) ثمة مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت و الصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية و الآداب العامة ، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها ، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك الحرية التعبير لأن ما يعرض علي هذه المواقع يعد من ابرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما علي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري ، ويضحى القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا علي أحكام الدستور و القانون ويجعله راجحا الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا في هذا الطلب لما يترتب علي الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها متمثلة في شيوع الفاحشة و الفساد الخلقي و الإباحية في المجتمع المصري.
وإذ توافر ركنا الجدية والاستعجال فإن طلب وفق تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد استوي قائما على ساقية مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار .
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، و بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وما يترتب علي ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المستشارصلاح رسلان
مشرف سابق
المستشارصلاح رسلان


ذكر

العمر : 50
عدد الرسائل : 864
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى  لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه  من واقع ملف القضيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه من واقع ملف القضيه   حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى  لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه  من واقع ملف القضيه I_icon_minitime14/7/2009, 8:02 pm

يا خساره
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله بحجب المواقع الاباحيه على النت بجلسة 12/5/2009 ياريت تقراؤه بتأنى لانى جيبت صورة الحكم نفسها اللى فى المحكمه من واقع ملف القضيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منارة دشنا :: القسم العام :: الموضوعات العامة-
انتقل الى: