اثار قرار النيابة باستبدال عقوبة الحبس شهرين الصادرة ضد نائب دشنا محمد مندور بالشغل داخل سراي نيابة قنا الكلية بدلا من الحبس داخل السجن العديد من التساؤلات حول قانونية هذا القرار وهل يمكن لجميع المحكوم عليهم الاستفادة منه؟ في البداية صرح مصدر بالنيابة بأن قانون الاجراءات الجنائية ينص علي »للمحكوم عليه ان يطلب من النيابة العامة قبل صدور الامر بالاكراه البدني ابداله بعمل يدوي أو صناعي « ومعني ذلك ان جميع المحكوم عليهم بعقوبة الحبس البسيط التي لا تتجاوز مدتها 3 أشهر ان يتقدموا بطلب لاستبدال الحبس داخل السجن بالشغل في عمل صناعي أو يدوي.. ومن الضروري الا يكون الحكم الصادر من المحكمة متضمنا لفظ مع الشغل والنفاذ وإلا سقط حق المحكوم عليه .. وتكون مدة الشغل مساوية للمدة المحكوم بها عليه ولاتتجاوز 6 ساعات يوميا.. واذا تغيب المحكوم عليه عن الحضور بلا عذر يتم ارساله الي السجن لتنفيذ المدة المتبقية.. ويمكن رفض الطلب اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة . ويقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة الجنايات بالجيزة انه بصفة عامة يجب علي المحاكم الا تأخذها الرأفة بالمتهم في الوقائع التي تنبيء عن خطورة اجرامية لدي المتهم تتم عن انه لم يستطع التحكم في نفسه خاصة اذا كان يتقلد منصبا عاما يوجب عليه ان يكون قدوة لامثاله وللغير.. كما ان النيابة العامة عند فحصها للطلبات التي قد يتقدم بها المحكوم عليهم يجب عليها الالتزام بنفس هذا النهج.