منتدى منارة دشنا
دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق الشريعه الاسلاميه فى جنايات القتل GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق الشريعه الاسلاميه فى جنايات القتل GWGt0-n1M5_651305796
منتدى منارة دشنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق الشريعه الاسلاميه فى جنايات القتل

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المستشارصلاح رسلان
مشرف سابق
المستشارصلاح رسلان


ذكر

العمر : 49
عدد الرسائل : 864
تاريخ التسجيل : 05/12/2008

دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق الشريعه الاسلاميه فى جنايات القتل Empty
مُساهمةموضوع: دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق الشريعه الاسلاميه فى جنايات القتل   دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق الشريعه الاسلاميه فى جنايات القتل I_icon_minitime30/8/2009, 5:13 pm




كشفت دراستان قضائيتان عن تناقض إصدار وتطبيق أحكام الإعدام، مع أحكام الشريعة الإسلامية، مصدر التشريعات والقوانين، وانتقدتا حالة الإفراط فى إصدار أحكام الإعدام التى لم تقلل من معدلات العنف فى المجتمع المصرى. وطالبتا هيئات الدفاع عن المتهمين فى قضايا القتل بالطعن الدستورى لتعديل المواد الموجودة فى قانون العقوبات، الخاصة بأحكام الإعدام للاستفادة من التصالح ودفع الدية.

أكدت الدراسة الأولى التى أعدها المستشار إسلام مقلد، رئيس النيابة الإدارية، وهى دراسة مقارنة بين تنفيذ حكم الإعدام فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرى، أن الدية عقوبة فى حد ذاتها، وأنها عقوبة أصلية فى القتل الخطأ وبديلة فى القتل العمد، كما أنها عقوبة محددة بنصاب حدده الفقهاء بـ٤٢٥٠ جراماً من الذهب ولا تتوقف على طلب أو عرض، بل تكون لحظة تنفيذ الحكم، إذا أراد ولى الدم أن يعفو مقابل الدية.. ويكون ذلك مبرراً لتخفيف الحكم الصادر ضد المتهم وشافياً لقلوب أهل المجنى عليه.

وأضاف مقلد أن المادة ١٧ من القانون الجنائى تعطى القاضى حق تخفيف العقوبة درجة أو درجتين، موضحاً أن الأمور التى تدفع القاضى لتخفيف العقوبة أهمها التصالح مع أسرة المجنى عليه.

وأوضح مقلد أن الإعدام كعقوبة لا ينص عليها القانون فى كل جرائم القتل، بل فى حالات أخرى، مثل الإصرار والترصد أو القتل بالسم، مشيراً إلى أن الدية والتصالح لا تعدان من أسباب انقضاء الدعوى، بل تستخدمان لتخفيف العقوبة الجنائية، مؤكداً أنه لا سبيل لتفعيل ذلك إلا بالطعن أمام المحكمة الدستورية من قبل المتقاضين فى تلك القضايا لبحث مطابقة الأحكام الصادرة فى قضايا القتل بأحكام الشريعة التى هى مصدر القوانين والتشريعات.

وانتقد مقلد طريقة تنفيذ أحكام الإعدام قائلاً: «الشريعة نصت على أن يتم القصاص بحضور ولى الدم حتى يشعر بأخذ ثأره، كما نصت على استخدام السيف وهو الوسيلة الأسرع فى إزهاق الروح بدلاً من المشنقة التى قد تستغرق أكثر من ساعتين لإزهاق روح المتهم، فضلاً عن التعذيب الذى يشعر به حتى تزهق روحه.

ورأت الدراسة الثانية التى أعدها المستشار الدكتور خيرى أحمد الكباش، الرئيس بمحكمة الاستئناف، أن البروتوكول الثانى الملحق بالمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية ألغى عقوبة الإعدام، وصدقت ٩٤ دولة على هذه الخطوة،

ويرى المجتمع الدولى أنه بذلك وصل لقمة الحماية لحقوق الإنسان فى الحياة، ولكن أخطأ المجتمع الدولى فى تلك الحماية، لأن حق الإنسان المحمى هو حق الإنسان المتهم فقط، بينما حق الإنسانية فى الحياة قد أهدر، لأن الحماية تقع على الشخص المتهم الذى ارتكب جريمة تستحق عقوبة الإعدام الرادعة.

وقال الكباش إن هناك فريقاً يرى أنه بعد إلغاء عقوبة الإعدام لم تتضح أن نسبة الجرائم لم تزد وهذا يعنى أن العقوبة غير رادعة، وأن الإبقاء عليها لم يقلل من نسبة الجريمة فى تلك الدول،

وبناءً على ذلك يجب إلغاء عقوبة الإعدام، موضحاً أن المنهج الإسلامى لا يجعل من القصاص مجرد عقوبة ولكنه منهج عقابى متكامل، حيث يقر بأن القاتل يقتل، ولكن فى نفس الوقت كان لولى الدم الذى يمثل القتيل أن يعفو، دون اعتبار لمكانته فى الأرض،

وتم جعل كلمته أعلى من كلمة الولى «الحاكم» أو القاضى، بمعنى أن كلمة ولى الدم هى التى يتم تنفيذها إن تمسك بالقصاص ويتم تنفيذها، وإن تصالح مع الجانى على دية مقررة وجب عدم تنفيذ القصاص وينقل الحد إلى عقوبة تعزيرية بشرط ألا يكون التنازل أو العفو أو التصالح وقع تحت إكراه.

وأضاف الكباش أنه إذا تم هذا الأمر بتلك الصورة المتكاملة سوف يتم تحقيق أمرين، الأول هو الإبقاء على القصاص «الإعدام» فيتحقق بذلك الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه قتل أخيه فى الإنسانية، والثانى إذا تصالح ولى الدم فلا يقتل القاتل ولا يبقى فى نفوس أولياء الدم أى نوع من الكراهية أو الحقد على القاتل، الذى لم ينفذ فيه القصاص.

ويرى الكباش أنه لابد أن يتم الأخذ بهذا المنهج المتكامل ويكون القصاص بمعناه سبباً للحياة سواء للقاتل فلا يقتل أو الإنسانية فلا يقتل أحد أطرافها بلا ذنب، مشيراً إلى أن القوانين الوضعية التى أبقت على عقوبة الإعدام تحقق مراد المشرع، ومن ثم فإن حقيقة البحث ترى أنه لا يجب أن تدور الدراسة حول إبقاء عقوبة الإعدام أو إلغائها ولكن حول الضمانات الواجب توافرها فى تطبيق تقرير عقوبة الإعدام من ناحية، ومن ناحية التطبيق من ناحية أخرى، فهناك ضمانات إجرائية أراد بها المشرع انتفاء الخطأ الإنسانى عند حكم عقوبة الإعدام.

وأوضح الكباش أنه من أهم هذه الضمانات وجوب أخذ رأى المفتى، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية لم يجعل رأى المفتى وجوبياً، ولذلك اقترحت الدراسة لمزيد من الضمانات أن يكون الأخذ بما ينتهى إليه المفتى وجوبياً أيضاً.

وفى نهاية الدراسة، يرى الكباش ضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام فى إطار من الضمانات الموضوعية والإجرائية والتشريعية والقضائية بما يحقق الأمرين معاً، الردع لمن تسول له نفسه قتل أخيه بلا ذنب، وتحقق العدل والرحمة فى وقت واحد.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المهندس ايمن حسين مرعى
عضو فعال
عضو فعال
المهندس ايمن حسين مرعى


ذكر

العمر : 56
عدد الرسائل : 1969
تاريخ التسجيل : 22/11/2008

دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق الشريعه الاسلاميه فى جنايات القتل Empty
مُساهمةموضوع: رد: دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق الشريعه الاسلاميه فى جنايات القتل   دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق الشريعه الاسلاميه فى جنايات القتل I_icon_minitime30/8/2009, 11:16 pm

للاسف الشديد لانطبق الشريعة ونطبق قوانين وضعية فاشلة وهذه النتيجة مجتمعنا امتلأ بالموبقات والناس لاتحترم القانون
لكن الشريعة شىء اخر للاسف لم نعرف شرف مقدارها وطلبنا العزة بقوانين وضعية فخربت الذمم ولنا الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دراستان قضائيتان تطالبان بتطبيق الشريعه الاسلاميه فى جنايات القتل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منارة دشنا :: القسم العام :: الموضوعات العامة-
انتقل الى: