أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما برفض دعوى تطالب بإلغاء قرار وزارة
الداخلية المتضمن ضرورة احتواء البطاقة الشخصية على خانة الديانة. وقالت
المحكمة فى حيثيات الحكم إن المادة 33 من قانون الأحوال المدنية أكدت
ضرورة إثبات خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومي, وأنها تعبر عن الحالة
المدنية للمواطن دون تزيف.
وأضافت المحكمة أن ذكر الديانة فى البطاقة الشخصية لا يشكل تعدي أو
مخالفة لحقوق الإنسان لأنها متصلة بحرية العقيدة ولا تخل بمبدأ المساواة
بين المواطنين.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية طالبوا فيها بإصدار حكم
بإلغاء خانة الديانة من البطاقة أو وجعلها اختيارية, دافعين بمخالفة إلزام
وجودها للقانون والدستور والمعاهدات الدولية.
وقالوا إنه في حال كان الهدف من وجود خانة الديانة هو ضمان عدم زواج
غير المسلم بمسلمة, فإنه يمكن إلغاؤها واشتراط تقديم شهادة من الجهة
الدينية كالأزهر أو الكنيسة عند الزواج.